فهرس الكتاب
يضر البيع الأول ، أو رأيت لو تفرقا ثم باع رجل على ذلك البيع هل يضر الأول شيئا أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته ؟ هذا لا يضره ، وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا ، فأما في غير تلك الحال فلا
باب بيع الحاضر للبادي
92 -حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله قال: « لا يبع حاضر لباد »
93 -أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . قال الشافعي: ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى ، والله أعلم لم ينه عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وبحاجة الناس إلى ما قدموا به ، ومستثقلين المقام ، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم ، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، فلم يكن على أهل القرية في المقام شيء يثقل عليهم ثقله على أهل البادية ، فيرخصون لهم سلعهم ، ولم يكن فيهم الغرة@