الصفحة 145 من 319

لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن ، فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ، ولا خيار للمتلقي ؛ لأنه هو الغار لا المغرور

باب عطية الرجل لولده

95 -حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثانه عن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ » قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فارجعه » . قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله قال: « أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ » قال: بلى ، قال: « فارجعه » @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت