الصفحة 33 من 319

من أصحابه قال . ولا يسع مسلما أن يشك في أن الفرض اتباع قول النبي وطرح كل ما خالفه ، كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض ، وكما صنع عمر بقول نفسه إذ كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا حتى وجدوا خلافه عن النبي قال: نعم هذا هكذا ولا يسع مسلما أن يشك في هذا ، قلت: ولا يقال: لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ، ولا عن الأكثر من أصحاب النبي ، قال: لا لأنا قد وجدناه عزب ، قلت له: أعطيت عندنا بجملة هذا القول النصفة ، ولزمتك الحجة مع جماعة أهل العلم ومنفردا بما علمت القول من هذا وعلمت بموضع الحجة ، وأن كثيرا قد غلظ من هذا الوجه بالجهالة بكثير مما يلزمه من العلم فيه ، قال: أجل قلت: فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا فلا يجوز أن أحمدك على خلاف ما حمدتك عليه ، ولا يجوز لك إلا أن تنتقل عما أقمت عليه من خلاف ما زعمت الحق فيه ، قال: ذلك الواجب علي ، فهل تعلم شيئا أقمت عليه من خلاف هذا ؟ قلت: نعم حديثا لرسول الله تركته بأضعف من حجة من احتججت له في رد المسح على الخفين وغيره ، قال: فاذكر من ذلك شيئا . قلت له: قلنا: إن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد فرددتها ، وما رأيتك @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت