فهرس الكتاب
قلت في المسح على الخفين: له أن يغسل رجليه ، وله أن يمسح على خفيه ، قال: فكيف قالت عائشة ؟ قلت:
18 -أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر » . قال الزهري قلت: فما شأن عائشة كانت تتم بالصلاة ؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان . قال الشافعي: فقال: فما تقول في قول عائشة ؟ قلت: أقول: إن معناه عندي على غير ما أردت بالدلالة عنه ، قال: وما معناه ؟ قلت: إن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء ، قال: وما دل على أن هذا معناه عندها ؟ قلت: إنها أتمت في السفر ، قال: فما قول عروة: إنها تأولت ما تأول عثمان ؟ قلت: لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر ، فاختارت الإتمام ، وكذلك روت عن النبي وقالت بمثله أولى بها من قول عروة أنها ذهبت إليه ، لو كان عروة ذهب إلى غير هذا ، وما أعرف ما ذهب إليه ، قال: فلعله حكاه عنها ، قلت: فما علمته حكاه عنها ، وإن حكاه فقد يقال: تأول عثمان أن لا يقصر إلا خائف ، وما نقف على ما تأول عثمان خبرا @