الصفحة 17 من 26

4-التشهد في الصلاة الثنائية: فيشرع فيه الافتراش على المذهب الراجح خلافًا للشافعي لأنه يرى التورك .

تقدم الكلام حول الصلاة التي يشرع فيها التورك وأنها الثلاثية والرباعية يشرع في تشهدها الثاني التورك ولا يشرع في التشهد في الصلاة الثنائية . وخلاصة المسألة ما يلي:

رأي الشافعي والإمام مالك رحمهما الله ووافقهما جمع من العلماء أن التورك في تشهد الصلاة الثنائية .

رأي الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما أن المشروع هو الافتراش ولا يشرع التورك في هذا الموضع .

أدلة الفريق الأول عموم قول أبي حميد الساعدي ( حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم .. ) والرواية الأخرى كذلك .

أدلة الفريق الآخر حديث أبي حميد الساعدي وحديث عائشة .

ترجيح رأي الفريق الثاني ومناقشة أهل العلم لرأي الفريق الأول .

إذن يشرع في تشهد الثنائية الافتراش دون التورك .

5-جميع جلسات الصلاة:

……قال بذلك الإمام أبو حنيفة (1) رحمه الله تعالى متمسكًا بحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - وفيه"أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى".

……لكن الراجح مذهب سواه ممن قال أنه لا يشرع في جميع جلسات الصلاة الافتراش بل بعضها ولأن حديث أبي حميد الساعدي وصف في كلامه التورك في الجلسة الأخيرة للصلاة وهذا يبطل مذهبه في الافتراش .

…إذن الافتراش لا يشرع في جميع جلسات الصلاة بل في بعضها خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى .

هـ) مسائل في الافتراش ؟

1-هل يشرع لمن صلى قاعدًا الافتراش ؟

(1) نقل ذلك الإمام ابن حزم في المحلى 4/127:"وقال أبو حنيفة: الجلوس كان - لا نحاش شيئًا - مفترشًا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت