الصفحة 251 من 463

تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل: في العشر الأخير. وعند الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلًا، والأصح ما ذكره المصنف.

قوله: (ولا تسقط بالتأخير) لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة، بخلاف الأضحية: حيث تسقط إذا فاتت عن وقتها، لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلها، لأنها لم تشرع قربة في سائر الأيام.

وقال الحسن بن زياد: تسقط صدقة الفطر بالتأخير كالأضحية والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت