الصفحة 293 من 463

هذا الفصل في بيان كيفية الإحرام

قوله: (إذا أراد الإحرام: قص شاربه، وقلم أظفاره، وحلق عانته) وهذا مستحب، كما استحب استعمال الطيب، وكذلك ينتف إبطه ويسرح رأسه.

قوله: (ثم توضأ واغتسل، وهو أفضل) أي الغسل أفضل، لما روى زيد بن ثابت:"أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه"رواه الدارقطني والترمذي وقال: حديث حسن.

والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة وإزالة الرائحة، لا الطهارة، حتى يؤمر به الحائض والنفساء، لما روي عن ابن عباس أنه قال عليه السلام:"إن النفساء والحائض تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت"رواه أبو داود والترمذي.

قوله: (ولبس إزارًا ورداء) لأنه عليه السلام"لبسهما هو وأصحابه"رواه مسلم.

قوله: (جديدين) لأن الجديد أفضل، ولأنه أنظف، ولأنه لم تركبه النجاسة.

قوله: (أبيضين) لقوله عليه السلام:"خير ثيابكم البيض فالبسوا"رواه ابن ماجة.

قوله: (وهو أفضل) أي الجديد الأبيض: أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض، لما ذكرنا.

قوله: (ويطيب) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت