الصفحة 387 من 463

قوله: (وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل: حلال) لأنها من الطيبات.

وأما (الحمر الأهلية فهي حرام) لما روي عن أبي ثعلبة أنه قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية"رواه البخاري ومسلم وأحمد.

ولو كانت أمها فرسًا: كان على الخلاف في لحم الخيل.

قوله: (ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها) مثل: الجريث والمارماهي، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] . وما سوى السمك خبيث.

وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء، واستثنى بعضهم الخنزير، والسباع، والكلب والإنسان، وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله.

قوله: (ولا يحل الطافي منه) أي من السمك: وهو الذي مات حتف أنفه، لقول جابر: أنه عليه السلام قال:"ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفي فلا تأكلوه". وهو حجة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت