الصفحة 404 من 463

ثم النهبة هل هي جائزة؟

فعن محمد: أنها جائزة إذا كان أذن فيها صاحبها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: نحر يوم النحر خمسة أبعرة، وقال:"من شاء فليقطع".

قوله: (وكذا لو وضع طشتًا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر، إن وضعه لذلك) أي لاجتماع ماء المطر (فهو له) ولا يجوز لغيره أن يأخذه (وإن لم يضعه لذلك: فهو لمن أخذه) لأنه مباح.

قوله: (ويحرم أكل التراب والطين) لورود النهي فيه، ولأنه يورث الاصفرار ووجع المثانة.

وقيل: لم يكن فرعون قط إلا وهو آكل الطين، ثم قيل: أنه يحرم مطلقًا، وقيل: إلا الطين الأرمني والنيسابوري، لأنه يؤكل للدواء، ويميل إليه الطبع، وفيه نظر: لأن العلة إذا كان أكله للتداوي: فالجميع كذلك عند الحاجة، وإن كان ميلان الطبع إليه: فمن الطبائع طبيعة تميل الجميع.

قوله: (ويحل خضاب اليد والرجل للنساء، ما لم يكن فيه تماثيل) أي صور، لأن ذلك من أجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم.

قوله: (ويحرم للرجال) أي يحرم خضاب اليد والرجل للرجل (والصبيان مطلقًا) يعني سواء كانت فيه تماثيل أو لم تكن، لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت