فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 647

وَالْغَصبِ وَالسِّرقَةِ وَالشَّهَادَةِ... بِالزّورِ وَالرشْوَةِ وَالْقِيَادَةِ (1)

(1) أي ومنها:

11-الغصب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع شبرًا من أرض ظلمًا طوقَهُ اللهُ إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

12-السرقة، بكسر الراء، ويجوز تسكينها، ويتعين هنا للوزن، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما} الآية [ سورة المائدة آية: 38] ، وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقال، كما يقطع به في السرقة، أما سرقة الشيء القليل فصغيرة.قال الحَلِيمِيُّ: إلا إذا كان المسروق منه مسكينًا لا غنى به عن ذلك، فيكون كبيرة.

13-شهادة الزور، لأنه صلى الله عليه وسلم عدّها في حديث من الكبائر، وفي آخرَ من أكبر الكبائر، رواهما الشيخان، وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة، تردد فيه ابن عبد السلام، وجزم القرافي بالنفي، بل قال: ولو لم تثبت إلا فلسَا. وهو الأصح.

14-الرشوة- بكسر الراء وتضم- وهي أن يَيذُلَ مالَا ليُحِق باطلًا، أو يبطِلَ حقَّا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لعنةُ اللّه على الراشي والمرتشي } رواه ابن ماجَه وغيره، وزاد الترمذيّ في رواية"في الحكم"، وحسنه، والحاكم في رواية أيضًا:"والرائش الذي يمشي بينهما"، وقال فيه بدون الزيادتين: صحيح الإسناد، وقال الترمذي فيه بدونهما: حسن صحيح.

أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلَا، فجعالة جائزة. قاله المحلئ.

15-القيادة، بالكسر، وهي استحسان الرجل الفاحشة على غير أهله، أو عليهم أيضَا، كما في"الروضة"، أي رضاه بفعلهم الفاحشة، فهي أعم من الدياثة، لأنها تخص الأهل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت