فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 647

مَنْعِ زَكَاةٍ وَدِيَاثَةٍ فِرَارْ ... خِيَانَةٍ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ظِهَارْ (1)

لوالديه ، والديوث ، ورَجِلَة النساء )) .

قال الذهبي: إسناده صالح.

و"الرجلة"بفتح الراء، وكسر الجيم: هي المرأة المتشبهة بالرجال.

(1) أي، ومنها:

16-منع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: (( ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صَفَائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيُكوَى بها جنبه، وجبينه، وظهره... ) )الحديث. رواه الشيخان.

17-الدياثة بالكسر، وهي استحسان الرجل على أهله الفاحشة، قال في"المصباح": داث الشيء، دَيْثا، من باب باع: لان وسَهُلَ، ويُعدّى بالتثقيل، فيقال: ديّثه غيره، ومنها اشتقاق الدَّيوث، وهو الرجل الذي لا غَيرة له على أهله ؛ والدياثة بالكسر فعله. انتهى. وقد تقدم دليلها في"القيادة".

18-فرار، أي من الزحف، لأنه صلى الله عليه وسلم عدّه من الموبقات السبع، رواه الشيخان، نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يُقتل من غير نكاية في العدوّ، لانتفاء إعزاز الدين بثبوته.

19-الخيانة في الكيل والوزن في غير الشيء التافه، قال اللَّه تعالى: {ويل للمطففين} الآية [سورة المطففين آية: ا] ، والكيل يشمل الذرع عرفًا، أما في التافه فصغيرة كما تقدم.

20-الظهار، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علئ كظهر أمي، قال اللَّه تعالى: {وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا} [سورة المجادلة آية: 2] ، أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت