فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 647

حرابة تقديمة الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رووا , وأكل خنزير وميت والرّبا والغلّ أو صغيرة قد واظبا. (1) أي ومنها: 30- الحرابة بالكسر أي المحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم , قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية ( سورة المائدةآية: 33) . 31- و32- تقديم الصلاة على وقتها , وتأخيرها عنه من غير عذر كالسفر , لقوله صلى الله عليه وسلم"من جمع بين صلاتين من غير عذر , فقد أتى بابا من أبواب الكبائر"رواه الترمذي وأولى بذلك من تركها . والحديث المذكور ضعيف جدا . 33- مال اليتيم لقول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) الآية ( سورة النساء آية: 10) وقد عدّه صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق . والمراد إتلاف ماله بأي وجه كان , وإنما خصّت الآية الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وقوله:"ومال"منصوب ب"رووا", ويف نسخة"رأوا". والله أعلم . (2) أي منها: 34- أكل لحم الخنزير , والميتة لغير ضرورة لقوله تعالى"قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس"الآية ( سورة الأنعام آية: 145) . 35- الرّبا - بالموحدة - لأنه صلى الله عليه وسلم عدّ ه من السبع الموبقات في الحديث السابق@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت