فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 647

وفيهما خلف وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل (1) ولا كحد في شهادة الزنا ولا النبيذ والذي روى هنا (2) قلت: وهذا هو الأرجح عندي . واله تعالى أعلم . (ومنها ) : رواية من لا يروي الا عن عدل , بأن صرح بذلك , أو عرف من حاله بالاستقراء , فروايته عنه تعديل له , والا فلا. وهذا هو الذي جزم به في ( جمع الجوامع ) .وقيل: لا مطلقا , وهو الأرجح , وعليه أهل الحديث, لجواز رواية العدل عن غير العدل , وترك عادة من اعتاد الرواية عنه . قوله: (أو رواية من ) مضاف ومضاف اليه , و ( غاية ) صفة لعدل , أي عدل بالغ الغاية في العدالة . (1) قوله (وفيهما خلف) أي في مسألة عمل العالم برواية شخص, وفي رواية العدل عن شخص , اختلاف بين العلماء , وقد بيناه قريبا. وقوله (وما ترك العمل الخ) شروع في التنبيه على أمور قد يتوهم أنها تقتضي جرح الراوي , وليس كذلك ( منها ) : ترك العمل بحديث رواه , وترك الحكم بشهادة أداها , لجواز أم يكون ذلك لمعارض , لا يجرح فيه . و وقوله:"فالمعارض احتمل"يعني انما قلنا: إنه ليس بجرح لاحتمال أن يكون ذلك الترك للمعارض . ووقع في نسخة"ولمعارض احتمل"وهو غلط . والله تعالى أعلم . (2) أي ( منها ) : حدّه للقذف في شهادته بالزنا حيث لم يكمل النصاب , لأن الحد لنقص العدد , لا لمعنى في الشاهد. @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت