فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 647

وقيل بل يشترط في السكوتي وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل قرض عدد التواتر ولا تمادي الدهر فيه الغابر (1) وشرط الامام في الظني وانه من سابق النبي لا حجة وهو لجلّ الناس وانه يكون عن قياس ومن نفى جوازه فخالف أو الوقوع مطلقا أو الخفي (*) (2) (1) أشار بهذه الأبيات الة انه علم أيضا من قوله ( في عصر) أنه لا يشترط في انعقاد الاجماع انقراض عصر المجمعين و لحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم وهذا ما عليه الأكثرون وخالف قوم منهم أحمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي فشرطوه , لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع . ثم على هذا , قيل:يشترط انقراض الكل بناء على أنه يضر مخالفة الفرد النادر والعامي . وقيل: يشترط انقراض الغالب بناء على انه لا يضر مخالفة النادر . وقيل: يشترط انقراض علماؤهم بناء على انه لا يضر مخالفة العامي . وقيل: يشترط الانقراض في الاجماع السكوتي , لضعفه , بخلاف القولي واختاره الآمدي . وقيل: يشترط فيما فيه مهلة , بخلاف ما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه , كقتل نفس , واستباحة فرج اذ لا يصدر الا بعد امعان النظر . وقيل: يشترط انقراض عدد التواتر فغذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل انقراضهم وقوله: (ولا تمادي الخ ) يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات الى انه على القول الأول وهو عدم اشتراط انقراض (*) وفي نسخة"أو في الخفي"@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت