فهرس الكتاب
وخرقه حظر ومن هذا زكن إحداث ثالث أو التفصيل إن يخرق وقيل خارقان مطلقا وأنه يجوز إن ما خرقا (1) وقوله:"وأنه قطعي"أشار به الى ان الصحيح ايضا بعد حجيته انه حجة قطعية بحيث يكفّر أو يضلل مخالفه ولكن حيث اتفق عليه ب~أ، صرح كل من الكجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذّ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة أما ما لم يصرحوا كلهم به , وهو السكوتي وما خالف فيه النادر على القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه . وقال المام الرازي والآمدي: إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظنّ لا يستحيل خطؤهم و والإجماع عن قطع غير متحقق وعو الأكثرين: إنه قطعي مطلقا . فقوله:"إمكانه الصواب"مبتدأ وخبر وكذا قوله:"والقويّ حجته", والمراد الاحتجاج به وغي نسخة"حجيته"وهو واضح وعليه تكون الهاء ساكنة . وقوله:"وأنه قطعي"بفتح الهمزة عطف على"حجته". وقوله:"خرقا"بالبناء للفاعل و"مخالف"فاعله. وقوله:"والفخر"فاعل لمحذوف أي قال:"وظنّا"أي: يفيد ظنّا أي دلالة ظنية والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان خرق الإجماع حرام للتوعد عليه في قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية: 115) . وقوله:"ومن هذا زكن الخ"أشار به الى أنه يتفرع من الأصل المذكور وهو انه يحرم خرق الإجماع مسائل: ( الأولى ) , و ( الثانية) : أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف @