فهرس الكتاب
فيها أهل عصر على قولين . ولا إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصّل بينهما أهل عصر , إن خرق كلّ من الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما تفق عليه أهل العصر بخلاف ما لم يخرقاه . وقيل: خارقان مطلقا لان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما , وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . وأجيب بمنع الاستلزام فيهما . مثال الثالث الخارق: ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجدّ وقد اختلف الصحابة فيه على قولين . قيل يسقط بالجدّ. وقيل: يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا . ومثال الثالث غير الخارق: ما قيل: يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا , وعليه أبو حنيفة وقد قيل: يحل مطلقا وعليه الشافعي . وقيل: يحرم مطلقات فالفارق بين للسهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله . ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أ، العلة فيه او عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث أحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق . ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل: تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي . @