فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 647

وقيل لا الإحداذ للدليل أو علة للحكم أو تأويل وقد قيل: تجب فيهما . وقيل لا تجب فيهما , فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . فقد علم من هذا أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعددا ومسألة الثالث فيما إذا كان متحدا كما فرق بينهما القرافي وغيره خلافا لمن توهم أنه لا فرق بين المسألتين . فقوله:"وخرقه حظر"مبتدأ وخبر والحظر بمعنى المحظور أي خرق الإجماع محظور . وقوله:"زكن"بالبناء للمفعول أي علم و"إحداث"نائب فاعله على حذف مضاف أي: حظر إحداث قول ثالث أو إداث تفصيل"إن يخرق""إن شرطية"والفعل من بابي ضرب ونصر وفيه التضمين من عيوب القافية , وهو جائز للمولدين وقوله:"وأنه يجوز الخ"يأتي شرحه فيما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الثالثة ) المتفرعه ايضا على الأصل المذكور وهي انه إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو علّلوه بعلة أو ذكروا له تأويلا فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل وعلة وتأويل غير ما ذكروه إن لم يكن فيه خرق ما أجمعوا عليه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا علة ولا تأويل غير ما ذكرناه . زقيل: لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه في غير سبيل المؤمنين المتوعّد في الآية السابقة على اتباعه . وأجيب المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا من لم يتعرضوا له . فقوله:"وأنه يجوز الخ"بفتح الهمزة عطف على"إحداث الخ"و @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت