فهرس الكتاب
والحنفي في الحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير (1) وقيل في الأاسباب والشرط وفي موانع وقيل حيث لم تفي (1) (1) اشار بهذا البيت الى ان الحنفية منعوا الاحتجاتج بالقياس في الحدود كقطع النباش قياسا على السارق , وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني وكذا في الكفارات كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأ , وكذا في الرخص كقياس العنب على الرطب في الرعايا , وفي التقديرات كأعداد الركعات للان المعنى في المذكورات لا يدرك ويحتج به فيما عداها ,وأشار الشافعي الى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وبقتل الصيد خطأ قياسا على قتله عندا وفي التقديرات حيث قالوا في البئر تموت فيها الدجاجة تنزح كذا وكذا دلوا وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدي عن نص ولا إجماع فيكون قياسا (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في الأسباب كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد فلا يقاس عليه اللائط وفي الشروط وفي الموانع لأن القياس عليها يخرجها عن ان تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوصو المقيس عليه أو المقيس . وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه كما هو علّة لها يكون علة لما ترتب عليها . مثاله في السبب قياس واللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا وبعضهم منع القايس إذا لم يظطر اليه لعدم الفائدة فإذا اضطر اليه بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . فقوله:"لم تفي"بإثبات الياء في بعض النسخ وهو لغة: كقوله ( من الوافر) : ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد.@