فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 647

ضرورة وقيل في العقلي وقيل في النفي أي الأصلي (1) وقيل في الجزئي حاجيا إذا لم يرد النص على وفق لذا (2) وفي نسخة:"لم يف"والفاعل قوله:"ضروروة"في البيت التالي وفي التضمين" (1) أشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في العقليات لاستغنائها عنه بالعقل وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل الى آخر مثال ذلك قياس الباري سبحانه وتعالى - على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية ومنع بعضهم القايس في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي بحثنا فيها ولم نجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القيسا بالنفي أصلا . والجواب ان لا مانع من ضم دليل الى دليل آخر. ووقع في نسخة تأخير هذا البيت من البيتين الذين بعده وهو خطأ ظاهر لا، (ضرورة) فاعل"تفي"في البيت الماضي. والله تعالى أعلم . (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس الجزئي الحاجي أي الذي دعت الحاجة الى مقتضاه ا والى خلافه إذا لم يرد نص على وفقه مثال الأول:صلاة الإنسان على من مات من المسلمين فيي مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم القياس يقتفي جوازها لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ومثال الثاني ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سريج والأصح صحته لعموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن .@"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت