فهرس الكتاب
في الاصل لا الفرعي لنا وان لا تنافي اجماعا ونصا يتلى (1) فقوله ركن في الوضوء هو العلة المستنبطة وقوله فيسن تثليثه هو الحكم وقوله كغسل الوجه هو الاصل المقيس عليه والوصف المعارض به هذه العلة هو قوله مسح قاله البناني رحمه الله تعالى قال الشيخ المحلي وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا وانما ضعفو هذه الشرط وان لم يثبت الحكم بالشرع عند انتفائه لان الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم اخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه الخولا يقدح في صحة العلة في نفسها وخرج بالمنافي غيره فلا يشترط انتفائه وقوله وان مستنبطها الخ بفتح همزة أن عطف على الشروط السابقة وقوله معارضا بصيغة اسم المفعول و (وجدا ) بالبناء للمفعول والالف للاطلاق وفي الاصل متعلق به وقوله لنا متعلق بصفة الفرع او بحال منه ولعل تقييده به لكونه المرجح عند الشافعية والله تعالى اعلم (1) اشار بقوله (وان لا تنافي الخ ) الى ان من شروط الالحاق ايضا ان لا تخالف العلة نصا ولا اجماعا لانهما يقدمان على القياس مثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فانه مخالف لحديث ابو داوود وغيره (أيما امرأة @