فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 647

وليس شرطا كونها في الفرع او حكم الاصل ثابتا بالقطع (1) جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك الذي هو معنى نقدر وجوز الفقهاء التعليل به ومنها ايضا ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس بهذا الدليل كحديث مسلم: (الطعام بالطعام مثلا بمثل ) فانه دال على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح الى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث وكحديث ابن ماجه: (من قاء او رعف فليتوضأ) فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قياس القيئ او الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث قلت لكن الحديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وروايته من غير اهل بلده ضعيفة فلا يصلح للاحتجاج به والله تعالى اعلم وقيل لا يشترط ذلك لان الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد قوله والخلف في الثلاث الخ يعني انه وقع الخلاف في هذه المسائل الثلاث التي اولها وان تكون ذات لعيين الخ وقوله عن نصوص اي نصوص العلماء والله تعالى اعلم (1) اشار بهذا لبيت الى انه لا يشترط كون العلة في الفرع موجودة على وجه القطع ولا كون حكم الاصل ثابتا بالقطع ايضا من كتاب او سنة متواترة بل يكفي الظن لهما لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل وقيل يشترط ذلك لان الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت