فهرس الكتاب
ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها على الصوابي (1) واما انتفى معارض فمبني على جواز علتين اعني وصفا لها يصلح لا منافي لكن يؤول الأمر لاختلاف كالطعم (1) مع كيل ببر لم يناف وفي كتفاح يؤول للخلاف (2) فلا يكفي قوله حكم الاصل بدرج الهمزة للوزن والله تعالى اعلم (1) اشار بهذا لليت الى انه لا يشترط ايضا على الصحيح انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة لان قوله ليس بحجة وعلى تقدير حجيته فليس ارجح من القياس وقيل يشترط ذلك (2) قد تقدم انه يشترط انتفاء المعارض المنافي عن العلة واما غير المنافي فاشار اليه بهذه الابيات وحاصل هان اشتراط انتفائه مبني على جواز التعليل بعلتين فان جوزناه وهو راي الجمهور لم نشترطه والا اشترطناه والمراد بالمعارض المذكور وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض بفتح الراء لها وان لم يكن مثله من كل وجه غير مناف (1) بالنسبة الى الاصل لكونه لا تناقض بينهما ولا تضاد ولكن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع وذلك كالطعم مع الكيل في البر فان كلا منهما صالح لعلية الربا فيه ولا تنافي بينهما بالنسبة اليه وكلن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل في ثبوت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على الاخر (1) قال في المصباح وقولهم علة الربا الطعم المعنى كونه مما يطعم اي مما يساغ جامدا كان كالحبوب او مائعا كالعصير والدهن والخل والوجه ان يقرا بالفتح لان الطعم بالضم يطلق ويراد به الطعام فلا يتناول المائعات والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول استطعاما فهو اعم انتهى (1) قوله غير مناف بالرفع صفة ل (وصف ) بعد صفة فتنبه@