فهرس الكتاب
فإن قياس علة تعذّرا فالشافعي حجة له يرى والصيرفي وأبو اسحاقا ردّا كما لو أمكنت وفاقا (1) أعلاه قيس غالب الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وفخرنا حصولها فيما يرى علّة أو مستلزما لها انظرا (2) تعريفا صحيحا وهذا معنى قوله في النظم وكلّ قوم جانب وقد عرّفه القاضي ابو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر قوله:"بتيع"وفي نسخة"يتبع"وفي أخرى"بالتبعي"وهما مصحفتان والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى انه لا يصار الى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات بالإجماع فإن تعذّرت فعن الشافعي حجة نالعبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في ظرا لشبهه بالمناسب ورده الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي نظرا لشبهه بالطرد والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان قياس الشبه على القول بحجيته - مراتب: أعلاها قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لن شبههبالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحرّ فيهما ثن يليه الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما وقال الفخر الرازي وهو المراد بقوله:"فخرنا"في الأصول: المعتبر في صحة قياس الشبه حصول المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أو الحكم @