فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 647

والاكثرون أنه ظنا مفيد وقيل بل قطعل وقيل لا يفيد (1) وأنه لا يلزم الذي استدل نفي الذي بعلة منه أجلّ (2) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في الدوران هل يفيد العلية على قولين (أحدهما) لا يفيد أصلا وعليه الآمدي وابن الحاجب لجواز أن يكون الوصف ملائما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما وليست علة ( الثاني) نعم وهو الأصح ثم اختلف هل يفيد قطعا أو ظنا فبعض المعتزلة على الأول والأكثرون ومنهم القاضي أبو بكر والفخر الرازي وإمام الحرمين وذهب القاضي أبو الطيب الى انه أعلى المسالك المظنونة وكاد يدعي إفضاءه الى القطع قوه:"ظنا مفيد"وفي نسخة ظنا يفيد بالياء والأولى أولى لئلا يلزم الإيطاء والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى انه لا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشّبه وقال القاضي أبو بكر يلزمه ذلك وقال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فهو قول ثالث قوله:"وأنه الخ"بفتح الهمزة عطف على أنه ظنا مفيد فهو داخل في قول الأكثرين وقوله:"أجل"والله تعالى أعلم . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت