فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 647

و قَالَ قَوْمٌ تَثْبُتُ الْحَقائِقُ ... دُوْنَ الْمَجَازِ و الْجَمِيْعُ وَافَقُوْا

عَلَى جَوَازِ مَا بِالاسْتِقْرَا ثَبَتْ ... تَعْمِيْمُهُ و الْمَنْعُ فِي الأَعْلاَمِ بَت (1)

و ( ابن سريج) : هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر الشافعي ' مات سنة ( 306ه) عن ( 57ه) سنة .

و ( الشيرازي ) : هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (393-476ه)

و ( ابن أبى هريرة ) هو أبو علي الحسن بن الحسين الإمام الجليل ' مات سنة ( 354) ه.

والجويني ' والرازي تقدمت ترجمتهما . والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن بعضهم ذهب إلى ثبوت الحقيقة بالقياس دون المجاز ' لأنه أخفض رتبة منها ' فيجب تمييزها عليه .

وأن الخلاف المذكور فيما لم يثبت تعميمه بالاستقراء من اللغة ' فأما ما ثبت بذلك تعميمه ' كرفع الفاعل ' فاتفقوا على جوازه ' وأنه لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس .

وأن منع القياس في الأعلام مقطوع به ' فلا يجري القياس في الأعلام اتفاقا 'لأنها غير معقولة المعنى ' والقياس فرع المعنى .

فقوله: ( والجميع وافقوا) مبتدأ وخبر ' وقوله: ( والمنع ) مبتدأ خبره قوله: ( بتّ) ' على حذف مضاف ' أي ذو بت ' وهو بتشديد التاء مصدر بتَّ الشيءَ من بابي ضرب ' وقتل: إذا قطعه ' يعني أن منع القياس في الأعلام مقطوع به . والله تعالى أعلم بالصواب ' وإليه المرجع والمآب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت