في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول لا يجوز ذلك عن التراويح وهل يلزمه للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهيًا كان أو عامدًا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان ساهيًا فكذلك وإن كان عامدًا عليه مع التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين وعلى قول من قال يجوز عن التراويح في التراويح في قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن كان ساهيًا لا يلزمه وإن كان عامدًا فعليه قضاء عشرين ركعة ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فالجواب فيه ما مر في الأربع إذا قعد على رأس الركعتين من قال يجوز ثمة عن تسليمة واحدة يقول هاهنا يجوز عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة ثمة عن يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح
هنا يجوز أيضًا كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هنا يجوز أيضًا كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح وقال بعضهم في الزيادة على أربع ركعات خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تعالى إذا صلى ست ركعات بتسليمة واحدة ساهيًا وقعد على كل ركعتين على قول صاحبيه يجوز عن تسليمتين لأن عندهما الزيادة على الأربع مكروهة فلا تنوب الزيادة عن التراويح وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه عن ثلاث تسليمات وذلك ست ركعات لأن عنده إلى الست بتسليمة واحدة لا يكره باتفاق الروايات وإن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين على قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز عن تسليمتين لأن ما زاد على الأربع مكروه عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ثلاث تسلمات لأن الزيادة على الست مكروهة وفي رواية الأصل يجوز عن أربع تسليمات لأن على رواية الأصل إلى الثمان غير مكروه وما زاد على الثمان مكروه وإن صلى عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليمات وفي الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات وفي الصحيح وهو قول العامة كل ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدًا إن قعد في
كل ركعتين يجوز عن الكل على قول العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة واحدة كما في الأربع وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء وفي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعًا بتسليمة واحدة ولم يعقد في الثانية في الصحيح أنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هنا إمام شرع في الوتر على ظن أنه أتم التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح لأنه ما صلى بنية التراويح (فصل في إمامة الصبيان في التراويح) اختلفوا فيه قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز و قال بعضهم يجوز وعن نصير ابن يحيى رحمه الله تعالى أنه سأل عنها قال تجوز إذا كان ابن عشر سنين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يجوز لأنه غير مخاطب و صلاته ليست بصلاة على الحقيقة فلا يجوز إمامته كإمامة المجنون وإن أم الصبيان يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي (فصل في أداء التراويح قاعدًا) اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز قلا بعضهم لا يجوز بغير عذر واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو صلى سنة الفجر قاعدًا بغير عذر لا يجوز فكذا التراويح إذ كل واحد منهما سنة مؤكدة وقال بعضهم يجوز أداء التراويح قاعدًا بغير عذر وفرقوا بين التراويح وبين سنة الفجر وهو الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم ووجه الفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة لا خلاف فيها والتراويح في التأكيد دونها فلا يجوز التسوية بينهما فإن صلى الإمام التراويح قاعدًا بعذر أو بغير عذر واقتدى به قوم قيام اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يصح اقتداء القائم بالقاعد في التراويح في قول محمد رحمه الله تعالى ويصح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما في المكتوبة وقال بعضهم يصح اقتداء القائم بالقاعد في التراويح عند الكل وهو الصحيح لأنهم لو قعدوا صح اقتداؤهم فإذا قاموا كان أولى بالجواز وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب القوم قال بعضهم