فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 961

ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة وما يطلب منها المنفعة دون العين كالعوامل والحوامل فليست سائمة فإن أراد صاحب السائمة أن يستعملها أو يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة لأنها كانت سائمة فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل وكذا لو ورث سائمة فحال عليها الحول كان عليه زكاتها لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت وإن لم ينو ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة التجارة لأنه طلب النماء من البدل لا من العين. وذكور السوائم وإناثها وذكورها مع إناثها في حكم الزكاة سواء والله أعلم (فصل في صدقة الإبل) ليس فيما دون خمس من الإبل السائمة زكاة وفي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة وفي ستة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإن زادت إلى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع الواجب المتقدم ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه كذا إلى مائة وخمس وأربعين فيجب فيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق فإذا زادت على مائة وخمسين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع ما كان قبل ذلك إلى أن تبلغ الزيادة خمسًا وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث التي كانت وفي ست وثلاثين من الزيادة بنت لبون وفي ست وأربعين حقنة فيجب في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم في كل خمسين حقة إن شاء أدى من المائتين أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون فإذا زادت على ذلك تستأنف الفريضة على نحو ما قلنا ويكون الخيار في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه الزكاة

(فصل في صدقة البقر) ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة وفي الثلاثين من البقر السائمة تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في السنة الثانية وفي أربعين من البقر مسنة وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي الزيادة على الأربعين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث روايات في رواية في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر سنة أو مسنة وثلث عشر تبيع هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين فإذا خمسين ففيها مسنة وربع مسنة وروى أسد بن عمرو وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حق يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى اتفقوا على إن فيما زاد على الستين الأوقاص تسع تسع ويجب في كل أربعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة أتبعة والجواميس بمنزلة البقر (فصل في صدقة الغنم) ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة ولا يؤخذ في زكاة الغنم في رواية الأصل إلا الثني وهو الذي طعن في السنة الثانية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يجوز أخذ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية والجذع من الضأن هو الذي مضى عليه أكثر السنة ولا يؤخذ من المعز إلا الثني في قولهم أخذ الذكر والأنثى فيه سواء وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز أخذ الذكر إلا أن يكون الكل ذكور أو لا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط من أرفع أدونها ومن أدون أرفعها ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفع ويسترد الفضل على الوسط أو يدفع الأدون ويرد الفضل إلى الوسط المتولد من الظبي والغنم إذا كان الأم من الغنم فهو من الغنم عندنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت