فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 961

يجب فيها الزكاة يعتبر فيها الأم كما يعتبر في الرق والحرية وكذا المتولد من البقر الأهلي والوحش (فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل) لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد فيها النصاب عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يجب في الصغار ما يجب في الكبار واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمسئلة معروفة فإن كان في الصغار مسنة يجب فيها ما يجب في الكبار في قولهم إلا أن عندهما أن ما يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجودًا في الصغار فإن لم يكن يؤخذ الموجود لا غير وتفسيره رجل له مائة وتسعة عشر حملًا ومسنتان يجب فيها مسنتان في قولهم فإن لم يكن إلا مسنة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ تلك المسنة لا غير وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل ففيها تبيع واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ ذلك التبيع لا غير وكذا لو حال الحول على ستة وسبعين فصيلًا فيها بنت لبون يؤخذ ذلك لا غير ويحتسب على الرجل في السائمة العمياء والعجفاء والصغيرة ولا يؤخذ منها شيء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس في الإبل والبقر والغنم العمي شيء لأنها ليست بسائمة وكذلك مقطوع القوائم ولا يؤخذ الربي والأكلية والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهينا عن أخذ ولا يؤخذ الهرم ولا ذات عوار بين إلا أن يشاء المصدق. رجلان بينهما ثمانون من الغنم كل شاة بينهما روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال عليهما شاتان ولو كان ثمانون بين أربعين رجلًا لرجل منهم من كل شاة نصفها والنصف الباقي بين تسع وثلاثين رجلًا ليس على صاحب الأربعين صدقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في الكتاب ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وتفسير اللفظ الأول رجل له مائة وعشرون من الغنم ليس للساعي أن يجعل كل أربعين في مكان ويأخذ م كل أربعين شاة وتفسير اللفظ الثاني أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ليس للمصدق

أن يجمع بين الكل ويأخذ منهما شاة قال وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قالوا أراد بذلك إذا كان بين رجلين إحدى وستون من الإبل لإحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض وبنت لبون فإن كل واحد منهما يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه (فصل في الخيل) الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا يجب فيها الزكاة في قول أبي حينفة رحمه الله تعالى إن شاء أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها قالوا هذا في أفراس العرب لأنها تتفاوت فاحشًا أما في أفراسنا تقوم ويؤدي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كان الكل إناثًا فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن كان الكل ذكورًا في ظاهر الرواية عنه لا يجب الصدقة وفي النوادر تجب وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى لا زكاة في الخيل قالوا والفتوى على قولهما وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرًا (فصل في مال التجارة) مال التجارة نوعان أحدهما ما خلق ثمنًا وهو الذهب والفضة وزكاة الذهب والفضة ونصابهما ما قال في الكتاب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن مصوغًا كان أو غير مصوغ حليًا كان للرجال أو للنساء عندنا تبرًا كان أو سبيكة يعتبر في الذهب وزن المثاقيل وفي الدراهم والدراهم وزن سبعة وتفسيره أن يزن كل عشرة منها سبع مثاقيل وقيل في كل بلد يعتبر وزن ذلك البلد وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه كان يوجب في كل مائتي درهم تجارية وهي الغطارفة خمسة منها ويقول أنها أعز النقود في بلادنا يقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة عند الكل إلا أن يكون النصف من كل درهم فضة أو يبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالًا فإن كان الغش غالبًا فهي بمنزلة الفلوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت