النكاح الذي تدعي ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت وهو كذا وكذا ولا شيء منه وإن كان المدعي هو الرجل يستحلف المرأة بالله ما هذا زوجك على ما يدعي وقيل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف على السبب بالله ما تزوجها على كذا وكذا من الصداق كما هو أصله إلا إذا عرضت المرأة قالوا ويحتمل أن يكون المذكور في ظاهر الرواية قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا . ومن فروع هذه المسألة رجل ادعى على رجل أن المدعى عليه زوج بنته فلانة منه وهي صغيرة فأنكر الأب وطلب المدعي يمينه إن كانت البنت صغيرة وقت الخصومة لايستحلف الأب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوجهين أحدهما أنه لايرى اليمين في النكاح والثاني أن اليمين للنكول وعنده إذا أقر الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح لا يصح إقراره وعند صاحبيه يستحلف الأب لأنه لو أقر عليها بالنكاح يصح إقراره ولو كانت كبيرة وقت الخصومة لا يستحلف الأب عند الكل أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلما قلنا وأما عندهما فإنها إذا كانت كبيرة كان الأب بمنزلة الوكيل والوكيل بالنكاح لا يتوجه عليه الخصومة فلا يحلف وتستحلف المرأة على دعواه عندهما . رجل ادعى على رجل أنه زوج منه أمته فلانة على مائة درهم وأنكر المولى عندهما يحلف المولى لأنه لو أقر عليها بالنكاح يصح إقراره فيستحلف . امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها بعد الدخول وعليه نفقة العدة فأنكر الزوج النفقة يحلف بالله ما عليك تسليم النفقة إليها إلا إذا ادعت المرأة فقالت أنه من أصحاب الحديث يزعم أنه لا نفقة للمبتوتة فلو حلف على الحاصل يحلف بناء على زعمه فيحلفه القاضي على السبب بالله ما طلقتها بعد الدخول . امرأة ادعت الدخول على زوجها فقالت تزوجني وطلقني بعد الدخول ولي عليه المهر كذا أو قالت طلقني قبل الدخول ولي عليه نصف المهر المسمى وهو كذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحلف على النكاح وإنما يحلف على المال فإن نكل يلزمه المال ولا يقضي بالنكاح . امرأة ادعت على زوجها أنه آلى منها وانقضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وأنها بانت منه فقال الزوج فئت إليها قبل مضي أربعة أشهر وأنكرت المرأة الفيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تستحلف المرأة وعندهما تستحلف وكذا لو ادعت أنه طلقها طلاقا رجعيا وانقضت العدة فقال الزوج كنت راجعتها في العدة وأنكرت المرأة كان القول قول المرأة ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة وعودهما رحمهما الله تعالى اليمين . رجل ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه فأنكر المدعى عليه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يمين على المنكر إلا أن يدعي عليه مالا بسبب النسب كالميراث أو النفقة إذا كان ممن يستحق النفقة فيستحلف على المال وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا ادعى نسبا يثبت بإقراره يستحلف المنكر ادى عليه مالا أو لم يدع وإن ادعى نسبا لا يثبت بإقراره كالعمومة والأخوة ونحوهما إذا ادعى مالا تسمع دعواه ويستحلف المنكر وإن تجرد عن دعوى المال لا يستحلف المنكر . وما يصح به إقرار الرجل أربعة الأب والولد والمرأة ومولى العتاقة وإقرار المرأة يصح بثلاثة بالأب والزوج ومولى العتاقة ولا يصح إقرارها بالولد لأن إقرارها بالولد إقرار على صاحب الفراش وإقرار الإنسان لا يصح على غيره بلا دعوى . وإن ادعى مالا ينسب بأن ادعى أن أباه ماب وترك مالا في يد المدعى عليه أو ادعى أنه زمن والمدعى عليه موسر والمدعى عليه ينكر الأخوة يستحلف المدعى عليه على المال عند الكل لا على النسب ويستحلف بالله ما تعلم له في هذه الدر نصيبا كما يدعي فإن حلف برئ وإن يكل يقضي عليه بالمال ولا يقضي بالنسب .وجنس هذه المسألة أربعة إحداها الميراث والثانية النفقة والثالثة إذا ادعى حق الحفظ أو الحضانة بأن قال لمن التقط صغيرا إن الصغير الذي التقطته أخي وأنكر الملتقط . والرابعة إذا ادعى بطلان حق الرجوع كذا بأن وهب الإنسان هبة ثم أراد أن يرجع فيها فقال الموهوب له أنا أخزك وأنكر الواهب يستحلف الواهب .والحاصل أنه إذا ادعى بسبب النسب مالا أو حقا لازما كان المقصود إثبات ذلك الحق دون النسب فيستحلف عند الكل .رجل مات ولم يترك عصبة وادعى رجل أنه كان أعتقه وأن له الميراث بحق الولاء وأنكر سائر الورثة لا يمين عليهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . رجل مات فقال رجل لرجل إنه مات وقد أوصى إليك ولي عليه دين فأنكر المدعى عليه الإيصاء أو أقر بالإيصاء وأنكر الدين لا يمين عليه عندهم وكذا لو ادعى رجل على رجل أن فلانا وكلك بطلب حقوقه وكالة عامة ولي على موكلك كذا فهو وكالوصي سواء .رجل في يديه دار أو عرض أو حيوان فقدمه رجلان إلى القاضي وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من ذي اليد بكذا فأقر المدعى عليه لأحدهما بعينه أنه باعه منه وأنكر الآخر للقاضي حلف المدعى عليه لي أنه لم يبعه مني فإنه لا يحلفه وكذا لو أمكر المدعى علينه دعواهما فحلفه القاضي لأحدهما فنكل وقضى عليه بالنكول ثم قال