فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 961

الآخر خلفه لي فإنه لا يحلفه وكذا لو ادعى رجلان نكاح امرأة وقدماها إلى القاضي فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر فقال الآخر حلفها لي لا يحلفها في قولهم وكذا لو أنكرت المرأة دعواهما فحلفها لأحدهما بعينه على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فنكلت وقضى بها له لا تحلف للآخر في قولهم .

رجل في يديه دار أو عرض قدمه رجلان إلى القاضي وادعى كل واحد منهما أن صاحب اليد وعب له وسلمه إليه فأقر لأحدهما بعينه وطلب الآخر يمينه لا يحلف وكذا لو حلفه لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر وكذا لو ادعى كل واحد منهما أنه رهنه عنده بألف درهم وأنه قبضه وأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر وكذا لو ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء وأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري ولو ادعى أحد هذين الرجلين الإجارة والآخر الشراء فأقر بالإجارة وأنكر البيع لا يحلفه لمدعي الشراء ويقال لمدعي الشراء إن شئت تنتظر حتى تنقضي مدة الإجارة وتفك الرهن وإن شئت تفسخ البيع ولو ادعى أحد الرجلين الصدعة والقبض والآخر الشراء فأقر بأحد الأمرين لا يستحلف للثاني . ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة فأقر لأحدهما وحلف فنكل لا يحلف للآخر ولو ادعى كل واحد منهما أن العبد الذي في يد ذي اليد عبده فصبه منه ذو اليد فأنكر دعواهما أو أقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني .ولو ادعى كل واحد منهما أنه أودعه الذي في يديه فأقر لأحدهما حلفه القاضي للثاني ويحلفه بالله ماله عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا وكذلك الإجارة . رجل ادعى دارا في يد رجل وقال إن هذا الرجل اشترى دارا في موضع كذا وبين حدودها بكذا من الثمن وأنا شفيع هذه الدار بدار لي تلازقها فقال المدعى عليه إن الدار التي تدعى فيها الشفعة لابني الصغير فلان فقالمدعى الشفعة إنه يريد بهذا الإقرار دفع اليمين عن يفسه فحلفه لي ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والفقيه أبو جعفر رحمهما الله تعالى أنه يحلفه ولا يسقط عنه اليمين بهذا الإقراركما لو أقر لأجنبيأو لولد كبير له وقد مر هذا فيما تقدم . رجل مات فادعى رجل أن الميت فلانا أوصى إلي وإلى هذا الذي قدمته إليك فأنكر الذي قدمه فسأل المدعي من القاضي يمينه فإن القاضي لا يحلفه وكذلك الوكالة . رجل أمر رجلا بأن يشتري له جارية فاشترى الوكيل له جارية شراء صحيحا ثم وجد الوكيل بالجارية عيبا فأراد أن يردها على البائع وموكله غائب فقال البائع إن موكلك عد رضي بهذا العيب وأراد يمين الوكيل على رضا الموكل لم يكن له يمينه . امرأة بالغة زوجها وليها وهي بكر فادعى الزوج أنه زوجها بأمرها ورضاها فأنكرت المرأة لا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . امرأة زوجها وليها من رجل وقبل النكاح عن الرجل أجنبي وادعى أنه وكيل الزوج ثم أنكر الزوج وقال ما كنت وكلت فلانا في النكاح وما رضيته وما أجزته وأرادت المرأة يمينه لا يحلف الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل استصنع رجلا في شيء ثم اختلفا في المصنوع فقال المستصنع لم تفعل كما أمرتك وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر . ولو ادعى الصنع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا وأن المدعى عليه لا يحلف .رجل ادعى على رجل أن عليه ألف درهم باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني وأن هذا المال لي وأن فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه أعر أن المال لي وإن اسمه عارية في الصك وأن الذي باسمه المال وكلني بقبض هذا المال والخصومة فيه إن صدقه المدعى عليه فيما ادعى يؤمر بدفع المال إليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر ذلك أخذ المال من المدعى عليه ثم المدعى عليه يرجع على الآخذ وإن أنكر المدعى عليه جميع ذلك ف[أقام المدعي بينة على أنه وكيل الغائب بقبض المال منه قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب فأنكر لا يسمع إنكاره .ولو أقر المدعى عليه بالمال وأنكر الوكالة فأقام المدعي بينة الوكالة قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى قبلت هذه البينة وكان له أن يستحلفه على المال في قولهم وصورة التحليف أن يقول بالله ما تعلم أن هذا وكيل فلان بن فلان الغاءب بالخصومة وفي قبض هذا المال وقال بعضهم له أن يستحلفه على الوكالة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يستحلفه في قول أبي حنيفة رح فإن نكل عن يمين الوكالة يؤمر بدفع المال إليه ولا يكون ذلك قضاء على الغائب لأن إقراره لايكون حجة على الغاءب وإن أقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال كان للمدعي أن يقيم البينة على المال وإن لم يكن له بينة كان له أ، يستحلفه بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه المدعي وهو ألف ولا أقل منها وذكر محمد رح في الأصل في أول المسألة أن المال الذي باسم فلان بن فلان الفلاني مالي وقد وكلني فلان بالخصومة فيه وبقبضه وعن أبي يوسف رح أنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت