فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 961

في عرفهم فإن في عرفهم أسم الطعام إذا كان مقرونا بالشراء ينصرف إلى الحنطة والدقيق أما في عرفنا اسم الطعام ينصرف إلى المطبوخ كاللحم المطبوخ والمشوي وما يؤكل مع الخبز أو وحده* والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بشراء الأضحية في تلك السنة في أيام النحر أو قبلها* وكذا التوكيل بشراء الجمد يتقيد بأيام الصيف في تلك السنة حتى لو اشترى ذلك في أيام التضحية من السنة الثانية أو الجمد في السنة الثانية لا يجوز* وقيل هذا قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز لأنه يعتبر إطلاق اللفظ* رجل وكل رجلا ببيع جارية وقيمتها ألف درهم فباعها الوكيل بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فزادت قيمة الجارية إلى ألفين ليس للوكيل أن يمضي البيع في قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى أن يمضي لأن عنده ابتداء البيع بعد ما زادت قيمتها جائز فلو أن هذا الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت مدة الخيار قال محمد رحمه الله تعالى بطل البيع* وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى جاز البيع كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كقولهما* ولو كان هذا البائع وصيا كان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كقولهما* ولو مات الموكل قبل مضي مدة الخيار ولو وكيل وارثه قال محمد رحمه الله تعالى بطل البيع وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يبطل* الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات الوكيل أو الموكل في مدة الخيار ثم البيع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى إن مات الوكيل يتم البيع وإن مات الموكل ينقض* وصي اليتيم و أبوه إذا باع جارية اليتيم على أن الوصي بالخيار ثلاثة أيام فمات الوصي في مدة الخيار ثم البيع* ولو مات اليتيم أو أدرك في مدة الخيار تم البيع عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى إن مات اليتيم ينقض البيع* ولو باع الأب أو الوصي شيئا لليتم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ الصبي في مدة الخيار فبلغ الصبي في مدة الخيار ذكر في الزيادات أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تم البيع وبطل الخيار* وقال محمد رحمه الله تعالى إن رد اليتيم ينقض البيع وإن أجاز جاز سواء كان في مدة الخيار أو بعدها

وعن محمد رحمه الله تعالى فيها ثلاث روايات إحداهما هذه* والثانية ما روى أبو سليمان رحمه الله تعالى عنه أنه إن أجاز في المدة جاز وإن مضت المدة ولم يجز بطل البيع* والثالثة ما روى ابن سماعة أنه ينتقل العقد إلى اليتيم بصفته* والصحيح من قول ممد رحمه الله تعالى ما ذكر في الزيادات أن العقد يبقى موقوفا على إجازة الصبي ويكون الثابت له خيار الإجازة في العقد الموقوف حتى لا يتوقت بوقت* ولو باع المكاتب عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم عجز المكاتب تم البيع وبطل الخيار كما لو مات أو جن* وكذا العبد المأذون إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم حجر عله المولى في مدة الخيار قال محمد رحمه الله تعالى لا يبطل خياره ولو أجاز البيع لا يجوز* وكذا لو مات العبد لا يتم البيع* ولو مضت مدة الخيار ولعبد حينئذٍ جاز البيع* ولو أجاز المولى بيعه إن ملم يكن على العبد دين جاز وإن كان عليه دين لا يجوز إلا أن يقضي الدين* رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى له جارية هي ذات رحمهما الله تعالى محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق* وكذا العبد المأذون إذا اشترى قريب مولاه صح ويعتق* وكذا الصبي المأذون إذا اشترى قريب نفسه صح ويعتق له* وأما الأب أو الوصي إذا اشترى قريب الصبي أو قريب ابن معتوه له لا يجوز ذلك على الصبي والمعتوه وينفذ على الأب والوصي* وإن اشترى للمعتوه أمة قد استولدها بالنكاح ذكر في الزيادات أنه لا يلزم المعتوه ويلزم الأب قال وإن استحسن مستحسن فقال لزم المعتوه صح والأول أصح* رجل تزوج أمة قد ولدت منه أولادا ثم ملكها مكاتبها ثم إن هذه المكاتبة شرت بعض أولادها صح شراؤها وعتق الولد المشتري على المولى* رجل قال لغيره اشتر لي درية بكذا فأطأها فاشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب لا يلزم الآمر وكون الوكيل مشتريا لنفسه* وكذا لو اشترى جارية لها زوج أو في عدة زود من طلاق بائن أو رجعي أو وفاه لا يلزم الآمر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كانت العدة بالشهور لزم الآمر* وذكر في العيون عن محمد رحمه الله تعالى لو اشترى أخت امرأة الموكل لا يلزم الموكل وإن اشترى أخت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت