فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 961

وببعضه خبزا كيف يصنع الوكيل إن كسر الدرهم يضمن وإن اشترى به مشير أيضا صرفا وهو غير مأمور بذلك * قالوا الحيل في ذلك أن يأمر القصاب ليشتري لنفسه خبزا بنصف درهم ثم يشتري الوكيل منه بنصف درهم لحما وبنصف درهم خبزا ويدفع إليه الدرهم الصحيح أو يأمر الخباز أن يشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم يفعل الوكيل ما قلنا * رجل وكل رجلا بأن يشتري له غلاما بألف درهم فاشترى الوكيل بالألف غلاما يساوي ألفا على أن الوكيل بالخيار ثلاثة أيام ثم تراجعت قيمة الغلام إلى خمسمائة فاختار الوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في قول محمد رحمه الله تعالى وكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد ذكرنا مثل هذا في الوكيل بالبيع إذا باع جارية للموكل تساوي ألفا بألف فباعها الوكيل بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فازدادت قيمتها إلى ألفي درهم في مدة الخيار فإنه ليس للوكيل أ يمضي البيع في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتبارا للإمضاء بالابتداء * رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم إن الآمر باع مت بائع الثوب دينارا بلك العشرة جاز ما فعل فإن قال الوكيل إنك تطوعت عني بأداء الثمن فلي أن أرجع عليك بعشرة دراهم ودبت في عليك بشراء الثوب بأمرك لا يلتفت إليه لأن قرار الثمن يكون على الموكل فلا يكون الآمر في أداء الثمن متطوعا* رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن زاده البائع كرا من الطعام ففعل البائع ذلك قالوا الكر الأول يكون للأمر والكر الزاد للمأمور يضمن المأمور للآمر خمسا وعشرين درهما لأن البائع لما زاد الكر بخمسي فقد حط عن المشتري خمسين وصار الكران جميعا بمائة وخمسين فكل كر بخمسة وسبعين لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين فيجب على المأمور أن يدفع إلى الآمر خمسة وعشرين لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين فيجب على المأمور أن يدفع إلى الآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا القدر ثمنا للكر الثاني* رجل اشترى عبد أو أشهد أن يشتريه لفلان وقال فلان رضيت كان للمشتري أن يمنع العبد منه لأن

المشتري إذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالإجازة لأنه تعمل في الموقوف دون النافذ فإن دفع المشتري الجارية إله وأخذ منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي* رجل وكل رجلا أن يشتري له أمه بألف درهم فاشترى أمه بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشرائها فاشتريتها لك قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثم قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أن يأخذا الجارية من الآمر وعقرها وقيمة ولدها لأن الآمر صار مغرورا من جهة * رجل وكل رجلا ببيع عبده ثم قال الموكل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقر الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك * رجلان وكلا رجلا ببيع عبدا لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلان فهو جائز وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه في يصف شائع للآمرين فيقاس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * رجل وكل رجلا ببيع عبده ثم باعه بنفسه فرد عليه بعيب بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه عند محمد رحمه الله تعالى * وكذا الوكيل بالبيع إذا باع فرد عليه بعيب بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه ثانيا * ولو أن رجلا وكل رجلا بالهبة ثم وهب نفسه ثم رجع في الهبة لا يكون للوكيل أن يثب* رجل وكل رجلين بشراء شيء ودفع دراهم إليهما فدفع أحدهما إلى صاحبه فضاع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يمن النصف وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن شيئا * رجل قال لغيره بع مالي بمثل ما باع فلان فقال فلان بعت بكذا فباع الوكيل بذلك ثم ظهر أن فلانا باع بأكثر لا يجوز بيع الوكيل على الآمر وإن كان فلان باع ماله بما قال وباع الوكيل بأكثر جاز بيع الوكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت