يزوجه ثلاثا في عقدة فزوجه أربعا في عقدة * وفي بعض الروايات لا يجوز ذلك وهو الظاهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال أولا جاز ويختار الآمر واحدة * رجل وكل رجلا أن يزوجه هده المرأة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن للوكيل أن يزوجها من الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز فإن طلقها كان له أن يزوجها من الموكل * ولو وكل رجلا أن يزوجه هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فأسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز* رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه حرة لا يجوز * وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها جاز النكاح ويبطل الشرط * إذا وكلت امرأ رجلا أن يزوجها وأجازت ما صنع فأوصى الوكيل إلى رجل أن يزوجها ثم مات الوكيل كان للوصي أن يزوجها وكذا في سائر الوكالات * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يرضى الموكل وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن كانت كبيرة فرضيت جاز وإن كانت صغيرة لم يجز * رجل قال لغيره زوجني فلانة على مائة درهم فإن أبت فأعطها مائتين فأبت المائة فزوجها إياه على مائتين لزم الموكل * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة من بلدة فلان أو من قبيلة فلان فزوجه من بلدة أخرى أو من قبيلة أخرى لا يجوز* رجل وكل رجلا أن يجوزه امرأة ووكل رجلا آخر بذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة فإذا هما أختان فإن وقع النكاحان على التعاقب جاز الأول وبطل الآخر وإن وقعا معا بطل النكاحان جميعا* ولو أن فضوليا زوج رجلا أختين في عقدتين أو خمسا في عقود متفرقة كان للزوج أن يختار إحدى الأختين والأربع منهن * ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجه امرأ واجدة جاز * ولو ولك رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج فمات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها فزوجها للموكل جاز * ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة ثم تزوج الموكل أمها أو ذات رحم محرم منها أن أربعا سواها خرج الوكيل من الوكالة * امرأة قالت لرجل إني أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي
فزوجني فلانا جاز لأن التوكيل يحتمل الإضافة * رجل وكل رجلين بنكاح امرأة أو خلع أو وكلت امرأة بذلك رجلين ففعل أحد الوكيلين لا يجوز وإن سمى الموكل المهر ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل ذلك أحد الوكيلين جاز لأن هذا أمر بالعبارة فينفرد به أحدهما كالوكيلين بالخصومة عندنا * وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما كالوكيلين بالخصومة عندنا وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما جاز *
(مسائل التوكيل بالطلاق والعتاق) *
رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنا ورجعيا وانقضت عدتها فطلقها الوكيل لا يقع وكذا لو تزوجها الموكل بعد ذلك لم يكن للوكيل أن يطلقها * ولو كان الزوج طلقها واحدة بعد التوكيل ثم طلقها الوكيل في العدة وقع طلاقه عليها* السلطان إذا أكره رجلا ليوكله بطلاق امرأته فقال الرجل مخافة الضرب أو الحبس أنت وكسلي فطلق الوكيل امرأته فقال الرجل لم أرد بقولي أنت وكيلي بالطلاق لا يصدق وتطلق امرأته لأن كلام الرجل خرج جوابا لكلام السلطان وكلني بطلاق امرأتك * رجل قال لامرأة الغير إذا دخلت الدار فأنت طالق فبلغ الزوج ذلك فأجاز فدلت طلقت ولو دخلت بعد كلام الفضولي قبل الإجازة لا تطلق فإن عدت بعد الإجازة فدخلت طلقت لأن كلام الفضولي يصير يمينا بعد الإجازة فلا يقع الطلاق بدخول الدار قبل الإجازة* وكذا لو تزوج امرأة زوجها منه فضولي بغير أمرها ظاهر منها ثم أجازت المرأة عقد الفضولي كان الظهار باطلا * رجل وكل رجلين بالطلاق وقال لا يطلقها أحد كما دون صاحبه فطلقها أحدهما ثم طلقها الآخر أ طلقها أحدهما فأجاز الآخر لا يقع* وكذا الوكيلان بالعتق ولو قال للوكيلين طلقاها ثلاثا فطلقها أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر تطليقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث تطليقات* وكذا لو قال جعلت أمر امرأتي بيد فلان وفلان لا ينفرد أحدهما * وكذا لو وكل رجلين بالطلاق يبدل* رجل قال لامرأتيه طلقا لأنفسكما ثلاثا فطلقت إحداهما نفسها وصاحبها ثلاثا طلقت بشرط أن سكون تطليقها نفسها في المجلس أما تطليق صاحبتها لا يقتصر على المجلس * ولو قال لهما