درهم له علىي أو قال اضمن له عني أو قال ادفع إليه الألف التي له علي أو قال ادفع عني ألف درهم ففعل المأمور فإنه يرجع على الآ/ر في هذه المشسائل بما دفع في رواية الأصل * عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنا وأدى إليه يكون متوعا في الضمان ولا يرجع على الآمر إلا أن يكون خليطا للآمر فيرجع عليه* وكذا في قوله اضه* وأما القسم الثاني رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عني ولا إنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع بما أدى وإن لم يكن خليطا لا يرجع * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في عياله كالوالد ولاولد والزوجه وابن الأخ الذي في عياله أو أحيره وشريكه عنان كذا في قال في الأصل* وذكر في بعض المواضع الخليط هو الذي يأخذ منه الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال وإن لم يكن في عياله وذكر في لا أصل إذا أمر حريفا له من الصيارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع الصيرفي على الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يكن حريفا له لا يرجع إلا أن يقول عني* وذكر في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال لأنه لم يدفع إليه على وجه يجوز دفعه * ولاقسمن الثالث رجل قال لآخر هب لفلان عني ألف درهم فوهب المأمور كما أمر كانت الهبة من الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض وللآ/ر أن يرجع في الهبة والافع ويكون متوعا* ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور وللآمر أن يرجع في الثبة ولا يرجع الدافع * ولو قال أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآ/ر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن * ولو وهب رجل مالا لأجنيبي ثم إن الموهوب له أمر رجلا ليعوض الواهب عن هبته من مال نفسه ففعل جاز ولا يرجع على آمر إلا إذا قال له الآمر ف يالأمر على أن ترجع بتذكل علي فحينئذ يرجع* وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمال نفسك أو أحجج عني رجلا بكذا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن بأبي يوسف رحمه الله تعالى أن المأمور يرجع على لاآمر في هذه المسائل * ولو أمر رجلا بأن يقضي دينه ولو يقل على أني ضان ولا على أن ترجع* بذلك علي رجع المأمور على الآمر على كل حال * رجل عليه ألف لرج فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآممر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته له فغذا لم يسلم له ما في ذمته لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إبذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بيننة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على آمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب * ولو أن مدييونا قال لغيره ادفع إلى فلان رب ديني ألفا يقبضها من دينه الذي له علي على أني ضامن لها فقال المأمور دفعت وصدقه الآمر ونكر الطالب وحلف رجع المأمور على الآ/ر ولا يبرأ الآمر عن دين الطالب لا، الإقتضاء لم يثبت بقول لامأمور ولو صدق الآمر الطالب فأقام المأمور بية على القضاء رجع المأمور على الآمر ويرجع إليه الطالب أيضا بدينه* ولو أن مديونا قال لرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء عن دينه ال…ي له علي على أني ضامن لها فقال المأمور قضيت وصدعه الآمر وأنكر الطالب وحلف أنه لم يقض منه شيا كان القول قول الطالب ولا يبرأ الغريم عن دينه ولا يجع المأمو ر على الآمر ذكر المسائل في الجامع * رجل أمر رجلا ليقضي دينه الذي لفلان عليه فقضى المأمور الدين وأراد أن يرجع على الآمر فقال الآمر ما كان لفلان علي شيء أصلا ولا أمرتك أن تقضيه وإن فلانا لم يقبض منك شيئا وصاحب الدين غائب فأقام المأمور بينة على الدين وعلى أنه أمره بالقضاء وأنه قضاه فإن القاضي يقض بما للغائب على آمر ويقضي بحق الرجوع للمأمور على الآمر لأن حق المأمور تعلق بجميع ذلك فكان خصما في إثباته * رجل قال لجماعة اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان ثم إن المديون أقام البينة له كان قد قضاه قبل أن يضمنه الكفيل قبلت بينةه ويبرأ المديون عن دين الطالب ولا يبرأ الكفيل عن الطالب لأن قول الكفيل ذلك كان إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل * ولو أقام المديون بينة على القضاء بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا * رجل أمر رجلا أن يقضي دينه من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء لا يجبر لأن قول المأمور كان وعدا والوعد غير لازم إلا إذا قبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء* رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال له أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع هذه العشرة