ه لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة لوارث ولا عن وارث لأن إقرار المريض أن الكفالة كانت في صحته إقرار منه بمال كان سببه في لاصحة فيكون بمنزلة الإقرار بالدين فصح إذا كان المكفول له أجنبيا ولم يكن عليه دين محيط بماله* عبد مأذون له دين على رجل فكفل مولاه للعبد إن كان العبد مديونا جازت الكفالة فلو أن هذا العبد قضى دينه الذي كان عليه بطلت كفالة المولى * رجلان لهما على رجل دين فكفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين لا تصح كفالته * ولو تبرع أحدهما بأداء نصيب صاحبه عن الدين كان جائزا * وكذا الرجل إذا مات وله دين عل رجل وترك ابنتين فكفل أحدهما لأخيه عن المدينة بحصة أخيه لا تصح الكالة * ولو تبرع أحدهما فأدى حصة صاحبه من الدين صح تبرعه وهو بمنزلة الوكيل بالبيع إذا كفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته* ولو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح تبرعه * رجل كفل في صحته فقال ما أقر به فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله فأقر المكفول عهنه أن لفلان عليه ألف درهم لزم الميض جميع ذلك من جميع ماله* وكذا لو أقر المكفول عنه بذلك بعد ما مات الكفيل لزم الكفيل ويحاص المكفول له غرماء الكفيل * رجل كفل لرجل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه برئ الكفيل عن الكفالة ويبقى المال على المكفول عنه على حاله وإن كانت الكفالة بغير أمره برئ المطلوب أيضا لأنه لما مات الطالب صار ذلك المال ميراثا عنه لورثته * ولو ملك الكفيل المال في حياة الطالب بالقضاء أو بالهبة يرجع على المكفول عنه إن كانت الكفالى بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على المكفول عنه وكذا إذا ملك الكفيل المال بالإرث وهذا إذا مات الطالب والكفيل وارثه فإن مات الطالب والمكفول عنه وارثه برئ الكفيل لأن المطلوب وهو الأصيل ملك ما في ذمته فيبرأ وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل * فإن كان للطالب ابن آخر مع المطلوب برئ الكفيل عن حصة المطلوب ويبقى عليه حصة الابن الآخر * رجل قال للقوم هرجه شمارا أن فلان أيدبر من قالوا هذا كلام باطل لا يلزمه شيء * رجل قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك علي فدفع إليه كل يوم درهما حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جيمع ذلك كان على الضامن جيمع ذلك بمنزلة قول الرجل لغيره ما بايعت فلانا فهو علي يلزمه جيمع ما بايعه وهو بمنزلة قول الرلاجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه* ولو قال لها ما دمت في نكاحه * ولو قال لها ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة * ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة في شهر واحد فإن شكن المستأدر فيها يوما من الشهر لزمه الإجارة في الشهر الثاني وهكذا في كل شهر فعطاه المستأجر كفيل بالأجرة ما لزم المستأجر لزم الكفيل ذلك فلا تبطلب هذه الكفالة بالمةن كما لا تبطل الكفالة بالدرك وليس للكفيل بالأجر أن يأخذ المستأجر قبل أن يؤدي فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كان الكفالة بأمره* وكذا لو قال لغيره ما أقر لك فلان فهو علي ثم مات الكفيل ثم أقر لفلان بشء كان ذلك في تركة الكفيل وهو بمنزلة الكفالة بالدرك (( فصل في مسائل السفتجة ) )