فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 961

رجل جاء بكتاب السفتجة إلى رجل من شريكه أو خليطه فدفع الكتاب إلى الذي جاء إليه فقرأه المدفوع إليه ثم قال كتبتها لك عندي ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر أن ذلك لا يكون ضمانا من المدفوع إليه* وكذا لو قال له الدافع اضمنها لي فقال قد أنبتها لك عندي أو قال صحيح يأخذه به صاحب السفتجة * ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في الشروط إذا قبل المدفوع إليه كتاب السفتجة وقرأ ما فيه لزمه المال* وعن بي يوسف رحمه الله تعالى في الشروط إذا فتح المدفوع إليه كتاب السفتجة ثم أبى أن يضمن له ذلك والاعتماد على الأول أنه لا يلزمه المال ما لم يضمن أو يقول كتبتها لك علي أو قال أثتها لك علي رر رجل أقرض رجلا على أن يكتب له بذلك إلى بلد كذا لا يدوز ذلك وإن أقرض بغير شرط وكتب له بذلك إلى بلد آخر سفتجة جاز* وكذا لو قال الرجل لغيره اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا إلى أيام فلا خير فيه لأن القرض معاوضة حقيقة وإن كانت في بعض الأحكام إعارة فلشبهه بالمعاوضة يفسده الشرط الفاسد * وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنفذ أجيرا له إلى مدينة من المدائن ثم أنفذ إلى الأجير بعد خروج الأجير ممن المدينة شيئا من السود ريان ثم كتتب إلى أجيره هذا الرجل سفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة إىل الأجير قبلها وأدى بعض المال وبذل لصاحب السفتجة خطابا بالباقي ثم ورج على الاجير كتاب من الأستاذ أن لا تقبل السفتجة التي كتبتها إليك باسم فلان وإن كنت قبلتها فال توقها المال ورج عليه كتاب السفتجة فقد بدا لي في ذلك وقد تبدل الامر هل للأجير ا، يمتنع عن أداء الباقي قال رحمه الله تعالى إن كان المكتوب له وهو صاحب السفتجة دقع المال إلى الذي كتب له السفتجة وضمن له المكتوب إليه صح ضمان الأري عنه ولا يكون للأجير أن سمنتنع عن أداء الباقي وإن لم يكن صاحب السفتجة دفع المال إلى الكاب لا يصح ضمان الأجري عنه وكان للأجير عنه ولا يكون للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي وإن لم يكن صاحب السفتدجة دقع المال إلى الكاتب لا يصح ضمان الأجري عهنه وكان للأجري أن يمتنع عن أداء الباقي ولا يكون له أن يسترد ما دفع إليه* هذا إذا كان الأجير ضمن المال لصاحب السفتجة فإن لم يضمن كان له أن يمتنن عن دفع المال إلى صاحب السفتجة في الوجهين * قال وبذل الخط لا يكون ضمانا منه إلا أن يقر باللسان أو يكتب لفلان علي من المال كيت وكيت وسشه

على ذلك شهودا * وسئل رج عن رجل أو رد إلى بعض التجار من رجل سفتجة فأعطاه التار بعض المال وبقي البعض هل يكون لصاحب السفتجة أن يطالب التاجر بأداء ما بقي قال مح مد رحمه الله تعالى إن كان للكاتب مال بقبل المكتوب إليه وكتب إليه أن يدفعه إلى صاحب السفتجة فأقر المكتوب إليه بالكتاب وأقر أن المال دين على المكتوب إليه للكاتب يجبر المكتوب إليه على دفع الباقي فإن لم يقر المكتوب إليه بالكتاب لا يجبر* وكذا إذا لم يقر أن المال دين عليه للكاتب لا يجبر إلا إذا أقر المكتوب إليه ا، لصاحب السفتجة دينا على الكاتب وضمن لصاحب السفتجة يصح ضمانه يؤخذ به * رجل ادعى على غيره أنه ضمن له عن فلان الغائب كذا كاذا درهما فقال المدعي عليه ليس لك علي هذا المال ولم يقل لم أضمن أيحلفه المدعلى بالله أنك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يحلفه بالله ما له عليه هذا الال من الوجه الذي يدعي قال رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف إن عرض المدعىة عليه للقاضي فإنه يحلفه بالله ما له عليه هذا المال من الوجه الذي يدعي وإن لم يعرض حلفه بالله ما ضمن له والتعريض أن يقول المدعى عليه للقاضي إن الرجل قد يضمن ما لا يؤدي لو لم يبرئه الطالب عنه أو يرديه المضمون عنه فيبرأ عن الضمان* رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل الأصيل ابراءه برئ الأصيل والكفيل جميعا وإن رد الأصيل ابرائه صح رده في حقه فيبقى المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف فيه المشايخ رحمه الله تعالى * ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول كان ذلك قبولا * ولو أبرأ المديون بعد موته فرد الورثة ابراءه بطل الإبراء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول محمد رحمه الله تعالى

(( مسائل الحوالة ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت