فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 961

لغرماء المحيل ولا يسلم الوديعة إلى المحتال له بل تكون بينه وبن غرماء المحيل بالحصص ولو أن المحتال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دين المحتال له من مال نفسه كنت الوديعة له ولم سكن متبرعا استحسانا* ولو أن صاحب الدين أحال بدينه على رجل بغير أمر المديون على أن يكون المديو برئا از* فإن مات المحتال عليه أو وهب المحتال له المال من المحتال عيه لا يرجع المحتال عليه على المديونه بشء وإن مات المحتال هل وورثه المديون كان للمديون الذي عليه اصل المال أن يرجع على المتال عليه لأن المحتال له مطالبة المحتال علهي فانتقل ذلك إلى وارثه* رجل له على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجل على المديون بالألف التي له عليه فقبض المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كان لك علي شيء وإنما أمرتك بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدقع المقبوض ليه وقال القابض بل كان لي عليك ألف فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن القابض يدعي عليه دينا وهو ينكر* ولو أن المحتال عليه أدى مال الحوالة وقال للميل ما كان لك علي شيء وقد قضيت دينك بأمرك فلي أن أرجع علك وقال المحيل لا بل كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه * ولو كان المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه وقال أحلته بوكالة ولم يكن له علي دين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أصدقه ولا أقبل بينه لأنه قضاء على الغائب * وقال محمد رحمه الله تعالى يقبل قول المحيل أنه وكله * رجل عليه دين لرجل فأحال صاحب الدين بجمسع ماله وهو ألف على رجل وقبل المحتال عليه الحوالة ثم إن المحيل أحال الطالب على رجل آخر بجميع ماله عله وقبل المحتال عليه الثاني ذكر في الأصل أن الحوالة الثانة تكون نفضا للحوالة الاولى لأنه لا صحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت