وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعاه على شيء أو أكرهوه على إقراء أو إبراء ففعل قالوا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز الصلح والإقرار والإبراء لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبه تحقيق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما * هذا إذا شهروا عله السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لأن غير السلاح يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم * هذا إذا كان في المصر نهارا فإن كان في ذلك في الطري ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح والإقرار باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح* والزوج إذا هدد امرأته ليصالح من الصداق على شيء أو لترئه فهو بمنزةل الأجنبي وإن هددها بالطلاق أو بالتزود عليه أو بالتسري لم يكن ذلك إكراها * من عله الدين المؤجل إذا صالح صاحب دينه على أن يجعله حالا ن لم يكن ذلك بعوض جاز لأن الأجل حقه فيملك اسقاطه* وكذا لو قال أبطلت الأجل الذي في هذا الدين أو تركت الأجل فهو بمنزلة قوله جعلته حالا و لو قال بئت من الأجل أو قال لا حاجة لي في لاأجل فهو لي بشئ والأجل على حاله وكذا لو قلا أبرأت الطالب من الأجل * من عليه الدين المؤجل إذا قضى لامال قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض أو وجده زوفا أو نبهرجة أو ستوقة فرده عاد عاد المال مؤجلا * وكذا لو باعه به عبدا أو صالح على عبد وقبض العبد فاستحق أو ظهر حرا أو رجه بعيب بقضاء قاض عاد المال مؤجلا * ون طلب أن يقبل الصلح على ما كان قبل الصلح أو رجده بعيب بغير قضاء كان المال مؤجلا وإن لم يسم الأجل في الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء فالمال حال * رجلان لهما على رجل ألف درهم إن لم يكن الدين واجبا بعقد أحدهما بأن ورثا دينا مؤجلا من رجل فصاله أحدهما على مائة معجل على أن أخر عنه ما بقي من صحته وهو أربعمائة درهم إلى سنة فالمائة المقبوضة تكون بينهما وتأخير حصته وذلك أربعمائة باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو قبض الشريك الآخر شيا كان للموهر ا، يشاركه في المقبوض على قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى تأخيره في ثحته جائز وإن كان دينهما واجبا بإدانة أحدعما بأن كانا شريكين شركة عنان فإن أخر الذي ولي الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح تأخيره في حصته وعلى قولهما يصح* وإن كانا متفاوضين فأجل احدهما دينا كان من الفوضة سح تأجيله عن الكل أيهما أجل * والوكيل بالبيع إذا أجل الثمن بعد البيع يصح تأجيله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح * وإن حط أحد الشريكين شيئا عن كان المصالح عاقدا جاز حطه حط الكل أو بعضه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب شريكه إن حط الكل أم إذا حط البعض فلأنه مال في نصيبه وفي نصيب صاحبه عاقد والعاقد يمك الحط في قول أب يحنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فيصح حطه * وإن لم يكن المصالح عاقدا يجوز الحط في نصيبه عندالكل لأنه مالك وفي نصيب صاحبه لا بجوز عند الكل لأنه ليس بمالك ولا عاقد * وصلح الصبي الناجز جائز فيما يجوز فيه صلح الباقغ إل الحط بغير عيب
(( باب صلح الأعمال والصلح عن الأمانات والمضمونات والجنايات والحدود والحقوق ) )