فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 961

جاز ذلك فيؤخذ صاحب السفل ببناء السفل لأنه هو الذي هدم ولو هدمه من غير صلح كان عليه البناء ففي الصلح أولى وإن سقط البيتان من غير هدم قال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يجبر صاحب السفل على بناء السفل ويقال لصاحب العلو ابن السفل أنت ولا يكون متبرعًا في بناء السفل ويكون السفل في يده حتى يؤدي قيمة السفل * وقال القاضي الإمام علي السغدي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في مسألة الجدار ليس له أن يرجع على صاحبه لكن له أن يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يوفيه حقه على التفصيل الذي ذكرناه * حائط لرجل عليه جذوع شاخصة في دار جاره فأراد صاحب الدار أن يقطع رؤوس الجذوع قالوا يُنظَر إن كان يمكن البناء عليها لطولها لس للجار أن يقطعها ولا يكون لصاحب الجذوع أن يبني عليها شيئًا * وإن كان رؤوس الجذوع قصيرة لا يمكن البناء عليها كان لصاحب الدار أن يقطعها لأنه لا فائدة لصاحب الجذوع فيها وللجار ضرر في ذلك * حائط لرجل وجهه في دار رجل آخر أراد صاحب الحائط أن يطين حائطه وصاحب الدار يمنعه ن دخول داره ذكر ممحمد بن سلمة ع ابن شجاع رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى أنه ليس له أن يمنعه عن تطيين الحائط وله أن يمنعه عن دخول داره * ولو انهدم الحائط ووقع طينه في دار جارهوصاحب الحائط يريد إخراد الطين ولا سبيل له غير جخول الدار قال له أن يمنعه عن دخول داره وليس لصاحب الدار أن يمنعه عن ماله * رجل له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال مُحَمَّد بن سلمة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلك ملك نفسه أو تصلحه أنت قال الفقيه أبو اللليث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بهذا نأخذ وكذلك في مسألة الحائط * رجل اشترى مشجرة واستأجر أرضًا تحتد المشجرة وقطع الأشجار ووضعها في الأرض التي استأجرها ولهذه الأرض طريق في كرم رجل ذكر في النوازل إن للمستأجر أن يمر في طريق هذه الأرض ويحمل الخشب * دار فيها حجرة لرجل واصطبل لآخر أراد صاحب الإسطبل أن يغلق باب الدار في وقت تغلق الأبواب فيه كان له ذلك * بيتان كل واحد منهما مسقف بسقف واحد وأحدهما لرجل والآخر لرجل آخر فأراد أحدهما أن يجعل لبيته سقفًا آخر وبه ينسد دخول الضوء والشمس في بيت صاحبه قالوا إن كان في القديم كل بيت مسقف بسقف واحد كان لصاحبه أن يمنعه عن ذلك * وحد للقديم أن لا يحفظ أقرانه غير ذلك * دار فيها ساحة بين رجلين اقتسماها فصارت الساحة لأحدهما والبناء للآخر فأراد صاحب الساحة أن يجعل الساحة بيتًا وينسد بها الريح والشمس على صاحب البناء في ظاهر الرواية له ذلك وليس لصاحب البناء حق المنع وقال نصير رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى له أن يمنعه والفتوى على ظاهر الرواية * وعلى هذا لو أراد أن يبني في المساحة إصطبلًا أو تنورًا أو حمامًا كان له ذلك * دار بين قوم في سكة غير نافذة اشترى أحدهم بجنبها دارًا أخرى باب هذه الدار المشتراة في سكة أخرى غير نافذة أراد أن يفتح باب تلك الدار التي كانت له في هذه الدار ويدخل في هذه السكة كان له ذلك * ولو أراد أن يفتح لتلك الدار التي كانت له طريقًا في هذه السكة لا في الدار الحادثة ليس له ذلك * رجل له دار في سكة ظهر هذه الدار في سكة أخرى غير نافذة أراد أن يجعل لداره بابًا في هذه السكة اختلفوا فيه والصحيح أنه يمنع عن ذلك إذا لم يكن له طريق في هذه السكة * دار بين جماعة في سكة غير نافذة اقتسموها وأراد كل احد منهم أن يفتح بابًا لما صار له بحكم القسمة في هذه السكة كان له ذلك وليس لأهل السكة أن يمنعوه * سكة غير نافذة أراد أهلها أن يجعلوا على رأس السكة دربًا ليس لهم ذلك لأن للعامة فيها حق الدخول عند الزحمة حتى يخف الزحام * سكة غير نافذة قال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ليس لأصحاب السكة أن يبيعوها وإن اجتمعوا على بيعها ولا يقسمونها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن يدخلوا فيه هذه السكة حتى يخف الزحام * رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح لها بابًا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيها والصحيح أنه ليس له ذلك ولو أراد أن يفتح باباص آخر أعلى من بابه كان له ذلكن ج علو لرجل وسفل لآخر قال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ليس لصاحب العلو أن يبني في العلو بناءًا أو يتد وتدًا إلا برضا صاحب السفل * وقال صاحبه رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى له ذلك إذا لم يضر بالسفل والمختار للفتوى أنه إن أضر بالسفل يمنع وإن لم يضر لا يمنع وعند الاشتباه والإشكال يمنع * رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب في هذه السكة وظهر هذه الدار في سكة نافذ أراد أن يهدم حائط داره ويجعل السكة نافذة ليس له ذلك بغير إذن أصحاب السكة والله أعلم {فصل فيما يجوز لأحد الشريكين أن يفعل في المشترك} أرض بين رجلين روى ابن مالك عن أَبِي يُوسُفَ عن أَبِي حَنِيفَةَ ليس أحدهما أن يزرع فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت