قسمته لأنه خصم في نصيب أبيه سواء كان يستحق نصيب الأب بالشراء أو بالميراث * أرض ميراث بين قوم اقتسمةها وتقابضوا ثم اشترى أحده ممن الآخر قسمه ونصيبه ثم أقام البينه بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غيرا الوارث لأن القسمة والشراء كلاهما تصر من الوارث في التركة فلا ينفذ مع قسام الدين على المورث * ثلاثة نفر ورثوا دارا عن أبيهم واقتسمتها أثلاثا وتقابضوا ثن إن رجلا غريبا اشترى من أحدهم قسمته وقبضه ثم جاء أحد الوارثين وقال إنا لم نقسم واشترى هذا المشتري منه الثلث شائعا من جميع الدار ثم جاء البن الثالث وقال إنا قد اقتسمناها وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه البائع الثاني وقال المشتري لا يأدري اقتسمتهم أم لا فالقسمة جائزة لأن القسمة ثبتت بحجة قام من الخصم والقسمة بعد تمامها لا تبطل بجحود بعض الشركاء فيظره أن الأول باع نصيبه خاصة فجاز بيعه وأما الثاني إنما باع ثلث الدار شائعا ثلث ذلك من قسمة وثلثا ذلك من نصيب غيره فينفذ بيعه في نصيب نفسه خاصة ويتخير المشتري فيه إن شاء أخذ ثلث قسمه بثلث الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه* قو اقتسمةا دارا مييراثا عن رجل والمرأة مقرة بذلك فأصابها الثمن فعزل لها ثمنها على حدة ثم ادعت المعزول له أن زوجها أصدقها إياها أو أنها اشترت منه بصداقها لم يقبل ذلك منها لأنه لما ساعتهم على القسمة فقد أقرت أنها كانت لزوجها عند موته فلا تسمع دعواها * وكذلك لو قسموا دارا أو أرضا وأصاب كل واحد منهم طائفة بميراثة عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعنم أنه هو الذي بناه أو غرس لم يقبل بينع على ذلك * ومما ينقض به القسمة الغلط * وإذا ادعى أحد الشركاء غلطا في القسمة لا تعاد القسمة بمجرد دعواه ولا يعاد ذرع شيء من ذلك ولا مساحته ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض القسمة إلا إذا أقام البينة على ذلك وإن لم يكن له بينة وطلب استحلاف الشركاء فإنه يستحلف لرجاء النكونل * ثم الغلط في القسمة على وجه * أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذت الربع أو الثلث وقال الآخر لا بل حقك الثلث وقد أخذته وفي هذا يتحالفان ويترادان اللقسة * ومها أن يكون الخصومة ي القبض فقال أحدهما لا أقبض حقي وقال الآخر قبضته فإنهما يتحالفان ويترادان القسة أيضا لا، القبض له شبه بالعقد* ولو اختلفا في العقد يتحالفان * ومها أن يكون المنازعة بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أنت يافلان أكثر من حقك أو غصبت الزيادة غصبا بعد ما قبضته ويقول الآخر أخذت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر والبينة بينة صاحبه ولا يتحالفان ولا يترادان القسمة * ومها أن يكون المنازع بينهما بعد ما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق بصفة التمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك