تعالى ولو سبقه الحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ ثم أحدث متعمدًا لا يجوز له البناء ولو قهقه في صلاته قبل التشهد تفسد صلاته كما لو أحدث متعمدًا ولو قهقه بعد التشهد أو بعدما عاد إلى سجود السهو تنتفض طهارته ولا تفسد صلاته وبعدما عاد إلى سجدة التلاوة تنتقل طهارته وتفسد صلاته لما مر قبل هذا إذا أحدث الإمام فقدم محدثًا أو جنبًا أو امرأة أو صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا وخرج من المسجد فسدت صلاة الكل وإن لم يخرج الإمام من المسجد حتى قدم هؤلاء رجلًا يصلح للإمامة إن قدم المحدث أو الجنب متوضأ صح تقديمهما ولا يصح تقديم غيرهما الأمي إذا تعلم القرآن فسدت صلاته وكذا إذا قام القارئ بجنب الأمي يصلي صلاة الأمي تفسد صلاة الأمي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن تعلم الأمي بعدما قعد قدر التشهد لا تفسد صلاته وإن تعلم الأمي بعدما سلم وعليه سهو لا تفسد صلاته عند الكل ولو تعلم بعدما سلم ثم تذكر سجدة التلاوة فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كانت السجدة الصلبية فسدة صلاته عند الكل ولو كان الأمي مقتديًا بالقارئ فتعلم القرآن في وسط الصلاة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته العاري إذا وجد الثوب في صلاته تفسد صلاته كذلك صاحب الجرح السائل إذا انقطع دمه أو خرج الوقت في خلال الصلاة والمتيمم إذا وجد الماء وماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه وصاحب الجبيرة إذا سقطت الجبيرة في الصلاة عن برء فسدت صلاته رجل صلى أربع ركعات تطوعًا ولم يقعد على الثانية لم تفسد صلاته استحسانًا ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات ولم يقعد إلا في آخرهن اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تفسد صلاته قياسًا واستحسانًا وقال بعضهم هذا والأول سواء مصلي الجمعة إذا خرج وقتها فسدت صلاته وهو وما تقدم سواء المرأة إذا أرضعت ولدها في الصلاة تفسد صلاتها ولو جاء
الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاتها وإن مص مصة أو مصتين ولم ينزل لبنها لم تفسد صلاته وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها نزل اللبن أو لم ينزل إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لم تفسد صلاته وهو الصحيح ولو قرأ من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته وكذا لو أنشد شعرًا فيه تسبيح أو تهليل فسدت صلاته ولو أغمي على المصلي أو جن فسدت صلاته وكانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاته وإن ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو غير شهوة أو مسها بشهوة ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقًا رجعيًا عن شهوة يصير مراجعًا ولا تفسد صلاته في رواية وكذا لو نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ولا تفسد صلاته في رواية ولو صلى الرجل في قميص محلول الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فرجه ذكرنا أنه لا تفسد صلاته وفي رواية تفسد وهو اختيار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ولو نظر إنسان من تحت القميص ورأى عورة المصلي لا تفسد صلاته ولو قبلت المصلي امرأة ولم يشتهها لم تفسد صلاته إذا نام المصلي مضطجعًا متعمدًا فسدت صلاته ولو نعس في الصلاة ولم يتعمد فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيه قال بعضهم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وله أن يتوضأ ويبني وقال بعضهم لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته كما لو نام في السجود ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد صلاته وإن تعمد فسدت في السجود ولا تفسد في الركوع ولو كتب على يده أو في الهواء أو في شيء لا يستبين لم تفسد صلاته وإن كتب على الأرض مستبينًا فسدت صلاته إذا كثر ولو مضغ علكًا فسدت صلاته إذا كثر ولو أخذ من الخارج سمسمة وابتلعها فسدت صلاته في رواية ولو كان في فيه اهليلجة فلاكها فسدت صلاته وإن لم يلكها فدخل في جوفه منها شيء يسير لم تفسد صلاته وكذا لو ابتلع دمًا خرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم وكذا لو قاء أقل من ملء