قبل صلاة العيد وله أن يتطوع بعدها والأفضل أن يصلي أربع ركعات فإن تطوع في بيته قبل الخروج إلى المصلى اختلفوا فيه قال بعضهم يكره ومن خرج على الجبانة ولم يدرك الإمام في شيء من الصلاة إن شاء انصرف إلى بيته وإن شاء صلى ولم ينصرف والأفضل أن يصلي أربعًا فتكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدًا جميلًا وثوابًا جزيلًا رجل أحدث في الجبانة قبل الصلاة إن خاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء كان له أن يصلي بالتيمم بلا خلاف وإن أحدث بعد الشروع كان له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تكلم في صلاة العيد بعد ما صلى ركعة لا قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت في المسئلة خلافًا بين أبي حنيفة وصاحبيه على قول صاحبيه يلزمه القضاء بناء على مسئلة أخرى إذا أحدث في صلاة العيد ولم يجد ماء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء لو لم يتيمم تفوته الصلاة أصلًا وعندهما لو فاتته الصلاة يمكنه القضاء فلا يتيمم
(وأما كيفيه صلاة العيد) ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر في العيدين تسع تكبيرات خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد ست تكبيرات في كل ركعة ثلاث تكبيرات زوائد ويوالي بين القراءتين يبدأ بالتكبير في الركعة الأولى وبالقراءة في الركعة الثانية وهو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الجهر بالتكبير بدعة فلا يؤخذ إلا بما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور روايتان وفي رواية يكبر ثنتي عشرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية وفي رواية يكبر ثلاثًا عشرة ثلاث أصليات
وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية ويبدأ بالتكبير في كل ركعة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والأئمة في زماننا يكبرون على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك وأخذوا بالرواية الأولى في عيد الأضحى بالثانية في عيد الفطر فأبو حنيفة رحمه الله تعالى سوى بين تكبيرات العيد وبين تكبيرات أيام التشريق فقال في تكبيرات أيام التشريق يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر وأخذ بالأقل فيها وهما أخذا بالأكثر في تكبيرات أيام التشريق فقالا يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة وبقطع بعد صلاة العصر من أخر أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وأراد به أيام التشريق ويرفع يديه مع كل تكبيرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا في تكبيرات الركوع وإن صلى خلف إمام لا يرى رفع اليدين في التكبيرات يرفع المقتدي ويقرأ في العيدين في كل ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويؤخر التكبيرات عن ثناء الافتتاح وإن أدرك الإمام التشهد أو بعد السلام في سجود السهو فإنه يصلي ركعتين ويكبر برأي نفسه فإن فاتت صلاة الفطر في اليوم الأول بعذر يصلي في اليوم الثاني وإن فاتت بغير عذر لا يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك وأما عيد الأضحى إن فاتت في اليوم الأول بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثالث فإن فاتت في اليوم الثالث بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك إمام صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد الزوال وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي وكذا إن علم في اليوم الثاني صلى بالناس ما لم تزل الشمس وإن زالت الشمس يخرج من الغد ويصلي ما لم تزل فإن علم بعد ما زالت الشمس في