فهرس الكتاب
كذلك يشترط أن يحج من عامه ، وهناك قول غريب لبعض الصحابة ويحكى عن عبدالله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع ، ولكن جماهير السلف-رحمة الله عليهم- ويكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعًا إلا إذا حج من ذلك العام .
[ وعلى الأفقي دم ] : وعلى الأفقي دم إن تمتع ، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزمه دم .
أما بالنسبة لإيجاب الدم على الأفقي فلقوله-تعالى-: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } فأمر الله - سبحانه وتعالى - من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم ، وهذا الدم سيأتينا مباحثه ومسائله في الفدية في باب الفدية سنتكلم - إن شاء الله - على مسائله ومباحثه ، ونبيّن - إن شاء الله - ما هو المعتبر في هذا الدم ؟ وأين محله ، وما هو الواجب أو السن الواجب في هذه الدماء ؟ سواءً كانت في قران أو كانت في تمتع .
[ وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنًا ] : [ وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به ] : المرأة أحرمت بالحج [ وصارت قارنًا ] هذا إذا كانت متمتعة ، إذا كانت المرأة متمتعة وأهلت متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة ، المرأة الحائض على صور: