الصفحة 29 من 451

وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى ألف ريال وعنده ألفان وهو يحتاج لحجه إلى ألف وخمسمائة فقد سقط الحج عنه ؛ لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة .

[ والحوائج الأصلية ] : والحوائج الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ، فهذه الحوائج الأصلية تعتبر ، فلو كان الشخص مثلًا في نهاية ذي القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها بخمسمائة ريال وعنده ألف وخمسمائة وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذا الألف والخمسمائة ، فوجود العوز في الخمسمائة يسقط الحج عنه ، فالحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده ، وهكذا من تلزمه مؤنته ، تسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه العمرة .

[ وإن أعجزه كبرًا ] : وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله فيكون من الحطمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت