الصفحة 41 من 451

الخامسة: الخالة . وهي كل انثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معًا . فيشمل الخالة لأب شاركت الأم في أحد أصليها وهو الأب ، الخالة لأم لأنها شاركت الأم في أحد أصليها وهي الجدة أم الأم ، والخالة الشقيقة وهي أخت الأم من جهة الأب والأم شاركت الأم من أصليها معًا .

فالخالة محرمة لك سواءً كانت خالة مباشرة وهي أخت أمك لأب أو أم ، أو لهما معًا ، أو خالة لأصلك ، فلو سألك سائل عن خالة أبيه: هل يجوز له أن يختلي بها أو يسافر معها ؟ تقول: نعم . خالة أصلك خالة لك ، وخالة أب الأب وخالة جد الأب كل هؤلاء من النسوة محارم للفروع .

والدليل: قوله-تعالى-: { وَخَالاتُكُمْ } قال المفسرون بالإجماع: أن خالات الأصول خالات للفروع ، وعمّات الأصول عمّات للفروع .

السادسة: بنت الأخ . وضابط بنت الأخ: هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة . ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ، ويشمل الولادة المباشرة كبنت أخيك الشقيق ، والولادة بواسطة كبنت بنت أخيك الشقيق ، وبنت ابن أخيك الشقيق ، فالفروع يأخذن حكم ما تفرّعن عنه ، فبنت الأخ محرمة لك سواءً كان أخًا شقيقًا أو لأبٍ أو لأم .

والدليل قوله-تعالى-: { وَبَنَاتُ الأَخِ } .

وأما السابعة: فبنات الأخت . وضابطهن: كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة ، وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم . فجميع ما تنجبه الأخت ، يعتبر من محارمك من الإناث ، سواءً باشر أو كان بواسطة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت