والله الموفق لا رب سواه . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وآله وصحبه .
أسئلة عام 1414
تسأل القارئة إ م عن عدة أحاديث:
الأول: حديث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ، ولا أبو بكر ولا عمر"هل هذا الحديث صحيح ؟ وهل تنشيف ماء الوضوء حرام ؟
الثانى: تقول: أنا قارئة في علم الحديث - وهو علم ممتاز مهم - وبكل أسف غفلت عنه النساء ، وقد سمعت بعض العلماء يشرح حديثًا من"صحيح مسلم"والذى فيه"أفلح وأبيه إن صدق"فقال: إن لفظة"وأبيه"فى الحديث شاذة لأن هذا حلفٌ بغير الله فهل ما قاله صحيحٌ ؟
الثالث: حديث:"من صلى ركعتين في ليلة الجمعة ، وقرأ فيها بفاتحة الكتاب وإذا زلزلت خمسين مرة أمنه الله عز وجل من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ؟ من أخرج هذا الحديث ؟ وهل هو صحيح ؟"
الرابع: قرأت حديثين أحدهما يقول:"من نام عن وتره فليقضه إذا أصبح"وحديث آخر يقول:"من أدرك الصبح فلا وتر له"فهل كلاهما صحيحٌ ؟ وكيف نفهم الحديثين مع أن ظاهرهما التعارض ؟
الجواب
الأول: أما الحديث الأول فأخرجه ابن شاهين فى"الناسخ والمنسوخ" (ق35/2 ) من طريق يونس بن بكير ، عن سعيد ابن ميسرة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء .. إلخ .
قُلتُ: وهذا سندٌ ساقط ، وسعيد بن ميسرة كذبه يحيى القطان . وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات . وكذا قال ابن حبان .
لكن في معناه ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ميمونة رضى الله عنها في صفة غسل الجنابة قالت: ثم أتيته بالمنديل فرده . وهذا لفظ مسلم .