الصفحة 44 من 541

وله طريق آخر أخرجه أحمد ( 6/ 63) ، والترمذي في ( الشمائل) (352) ، وابن ماجه ( 662 ، 1922) في سنده مولا لعائشة وهي مجهولة ، ثم اعلم أن هذا الحديث يعارض ما هو أقوى منه وفيه إجازة النظر إلى العورة ، سواء في ذلك المرأة أو الرجل ، وهو حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) .

أخرجه أبو داود ( 4017) ، والترمذي ( 2794) وابن ماجه (1920) ، وأحمد (5/ 3، 4) ، وصححه الحاكم ( 4/ 180) ، وسنده حسن .

وأخرجه الشبخان . واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحدٍ ، تختلف أيدينا فيه ، فيبادرني حتى أقول: دع لي ، دع لي ، قالت: وهما جنبان ) .

قال الحافظ في ( الفتح ) ( 1/ 364) : ( استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه . وهو نص في المسألة . والله أعلم ) . ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت