الصفحة 85 من 541

فالجواب: لا أعلم في هذا الباب نهيًا صحيحًا ، والذي أعلمه هو ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ( العيال ) ( 298 ) من طريق أبي معاوية حدثنا الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الصبيان في الصف الأول ، لكنه حديث ضعيف لإرساله ، وفي معناه ما أخرجه أبو داود ( 663 ) من طريق شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فأقام الصلاة ، فصف الرجال ، وصف الغلمان خلفهم ، ثم صلى بهم ، فذكر صلاته ، وشهر بن حوشب مقارب الحال ، والله أعلم .

** ويسأل: أ . س . س - أبو حمص - بحيرة:

عن صحة الأحاديث التالية:

1- ( إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط في سبيل الله ، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد ) .

2- ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل ) ؟

· والجواب: أما الحديث الأول: فأخرجه عبد بن حميد في ( المنتخب ) ( 801 ) ، وابن أبي الدنيا في كتاب ( العيال ) ( 387 ) ، والدارقطني في ( العلل ) - كما في ( التلخيص الحبير ) ( 2/ 142 ، 143 ) من طريق ابن المبارك ، ثنا قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره .

وسنده ضعيف لضعف قيس بن الربيع ، ووقع الشك في رفعه عند ابن أبي الدنيا ، ولعله من قيس ، والله أعلم .

· أما الحديث الثاني: ( وسطوا الإمام ) ، فأخرجه أبو داود ( 2/ 375 - عون ) ، ومن طريقه البيهقي ( 3/ 104 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) ( ج1/ ق271 / 2 ) ، وفيه زيادة من طريق يحيى بن بشير بن خلاد ، عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة مرفوعًا ، فذكره ، قال الطبراني: ( لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يحيى بن بشير ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت