الصفحة 92 من 153

ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقًا على هذا الحديث:"والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز" [1] واستغربه!! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.

قلت: لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر -سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.

9 -زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه!! ثم نقل قوله مبتورًا! [2]

وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى"والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"

"والقواعد من النساء"اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة

"اللاتي لا يرجون نكاحا"أي: لا يطمعن في النكاح، ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى ولا تشتهي، أو دميمة الخلقة، لا تشتهى،

(1) جلباب المرأة، ص 95.

(2) جلباب المرأة المسلمة، ص111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت