* ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (( من تطبب وهو لا يعلم منه طب ، فهو ضامن ) ) (1) .
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على أن الطبيب إذا تطبب وهو غير عالم بالطب فأخطأ يضمن، وبمفهومه على أن الطبيب إذا كان عالمًا بالطب ولم يخطىء فإنه لا يضمن، سواء ما كان في النفس أو ما دونها (2) .
3 -ورد عن عمر وعلي - رضي اللَّه عنهما - أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفًا ، فأصاب نفسًا فما دونها فعليه دية ما أصاب (3) .
(1) - رواه أبو داود في كتاب الديات ، باب فيمن تطبّب بغير علم فأعنت (ح4586) ، بهذا اللفظ ، وقال: هذا لم يروه إلا الوليد ( يعني الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ) ، لا ندري هو صحيح أم لا ؟"."
والنسائي في كتاب القسامة ، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد 8/52-53 ، (ح4830) .
وابن ماجه في كتاب الطب، باب من تطبّب ولم يعلم منه الطب 2/1148 ، (ح3466) .
والحاكم في كتاب الطب 4/212 ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره 3/195 ، (ح335) ، وفي كتب الأقضية والأحكام 4/215-216 ، (ح42 ، 44) .
وإسناده صحيح .
(2) - ينظر: فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين ( لابن القيم 206.
(3) - ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 25/54 ، ولم أقف عليه مسندا .